أن يصدر الحكم بصدد نزاع قائم فعلا بين أطرافه: فإذا لم يكن هناك نزاع أو خلاف حول موضوع معين فلا تكون هناك ضرورة لوجود الحكم، وبالتالي يكون باطلاً .
2. أن يكون الحكم قطعية: والحكم القطعي هو الذي يفصل في جملة النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته كالحكم للمدعي بطلباته أو الحكم عليه برفضها، والحكم في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بانقضاء الحق بالتقادم أو سقوط الدعوى وغيرها .... فهذه الأحكام تحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في بعض أجزائه أو يقطع - في مسألة فرعية .
3. أن يكون الحكم حائزا لحجية الأمر المقضي به: إن الأحكام الصادرة من المحكم ليس لها حجية إلا فيما يتعلق بالمنازعة التي حسمها الحكم، وليس للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع في القانون المصري أية حجية مثل هذه الأحكام، إذا كانت قطعية فهي تستنفذ ولاية المحكم .
4. أن يكون حكم التحكيم نهائياً: يكون حكم التحكيم نهائياً عندما ينهي
المحكم أو هيئة التحكيم الإجراءات ويصدر الحكم في النزاع بعد قفل باب المرافعة وبالتالي تنتهي مهمة المحكم ويستنفذ ولايته ولم يعد له أي اختصاص بشأن النزاع إلا ما قد يلزم من تصحيح بعض الأخطاء الكتابية البحتة، ويكون الحكم نهائية بعد توقيعه من المحكمين بالأغلبية.
5. أن يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ: يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إذا كان الحكم نهائياً وقطعياً وحائزاً حجية الأمر المقضي به ولم يطعن به بالطرق المقررة قانوناً.
وأحكام التحكيم التي تخضع لنظام أمر التنفيذ هي أحكام المحكمين الوطنية والدولية الصادرة في مصر والمتعلقة بالتجارة الدولية والصادرة بالخارج والتي اتفق الأطراف على إخضاعها لأحكام القانون المصري، أما الأحكام الصادرة عن الخارج ولم تخضع للقانون المصري فإنها تخضع لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر .