1. أن يصدر الحكم بصدد نزاع قائم فعلاً بين أطرافه فإذا لم يكن هناك نزاع أو خلاف حول موضوع معين فلا تكون هناك ضرورة لوجود الحكم، وبالتالي يكون باطلاً والنزاع قد ينشأ حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، أي إن كانت العلاقة عقدية أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع والخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد.... (المادة 2 من قانون التحكيم المصري) .
2. أن يكون الحكم قطعياً : والحكم القطعي هو الذي يفصل في جملة النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته كالحكم للمدعي بطلباته أو الحكم عليه برفضها، والحكم في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بانقضاء الحق بالتقادم أو سقوط الدعوى وغيرها ..... فهذه الأحكام تحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في بعض أجزائه أو يقطع - في مسألة فرعية - نزاعاً يعتبر في هذا الصدد مستقلاً وقائماً بذاته. أما الحكم قبل الفصل في الموضوع فيكون غير قطعي.
3. أن يكون الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي به إن الأحكام الصادرة من المحكم ليس لها حجية إلا فيما يتعلق بالمنازعة التي حسمها الحكم، وليس للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع في القانون المصري أية حجية مثل هذه الأحكام إذا كانت قطعية فهي تستنفذ ولاية المحكم ولكنها لا تحوز الحجية عكس الأحكام الصادرة في موضوع المنازعة فهي تحوز الحجية خارج نطاق الخصومة وتستنفذ ولاية المحكم داخل نطاق هذه الخصومة .
4. أن يكون حكم التحكيم نهائياً : يكون حكم التحكيم نهائياً عندما ينهي المحكم أو هيئة التحكيم الإجراءات ويصدر الحكم في النزاع بعد قفل باب المرافعة وبالتالي تنتهي مهمة المحكم ويستنفذ ولايته ولم يعد له أي اختصاص بشأن النزاع إلا ما قد يلزم من تصحيح بعض الأخطاء الكتابية البحتة، ويكون الحكم نهائياً بعد توقيعه من المحكمين بالأغلبية.
5. أن يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ: يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إذا كان الحكم نهائياً وقطعياً وحائزا حجية الأمر المقضي به ولم يطعن به بالطرق المقررة قانوناً.
وأحكام التحكيم التي تخضع لنظام أمر التنفيذ هي أحكام المحكمين الوطنية والدولية الصادرة في مصر والمتعلقة بالتجارة الدولية والصادرة بالخارج والتي اتفق الأطراف على إخضاعها لأحكام القانون المصري، أما الأحكام الصادرة في
الخارج ولم تخضع للقانون المصري فإنها تخضع لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصـر وفقاً للمواد 296 و 197 مرافعات مصري وهي تحتاج إلى أمر بالتنفيذ.