الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / أثر عدم توفر شروط الحكم عموماً 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    388

التفاصيل طباعة نسخ

أثر عدم توفر شروط الحكم عموماً 

والغالبية العظمى من البيانات التي نص القانون على وجوب توفرها في حكم التحكيم، هي بيانات جوهرية، يترتب على تخلـف إحداهـا وجود عيب في الحكم، مما يشكل سبباً صحيحاً للطعن به حسب ما ينص عليه القانون. وبالمقابل، يمكن القول أن قليلاً من هذه البيانات يمكن اعتبارها بيانات ثانوية، لا تؤثر في الحكم الخالي منها. وأحياناً ، تلعب الظروف المحيطة بالقضية بما فيها النصوص التشريعية التي تحكمها ، دوراً هاماً في أثر عدم توفر أي من هذه البيانات الثانوية في حكم التحكيم، على هذا الحكم. 

ومثال ذلك، أن من حالات إبطال حكم التحكيم في بعض القوانين مثل الإمارات وقطر، حالة وقوع بطلان في الحكم. ومما يعنيه ذلك، كما نرى، عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها قانوناً في الحكم. ولكن القانونين، يجيزان إعادة حكم المحكمين إليهم لتلافي بعض العيوب الواردة فيه وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها قانونا. ونرى تطبيقاً للنص القانوني المعني، أو قياساً عليه إذا اقتضى الأمر، أنه إذا كان الحكم خالياً من بعض البيانات، مثل تاريخ ومكان الحكم، إعادة الحكم للمحكمين لتلافي هذا النقص بدل إبطاله أو بدل عدم التصديق عليه.