الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الشروط الواجب توافرها فى حكم التحكيم فى ظل القانون الفرنسي :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها فى حكم التحكيم فى ظل القانون الفرنسي :

 ينصرف « حكم التحكيم » الى الحكم الذى تصدره الهيئة وينحسم به موضـوع النزاع ، فلا يمتد الى الأوامر التي تتخذها الهيئة أثناء سير اجراءات التحكيم ، فلا تقبل هذه الأوامر اتخاذ اجراءات التنفيذ الخاصة بالحكم ، تما لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف ، كما هو الشأن في ظل القانون الفرنسي الذي يجيز استئناف حكم التحكيم ولا يكتسب وصف  حكم التحكيم » أيضا » مشروع الحكم الذي تسمح به المادة ١٤٥٥ مرافعات فرنسی ، والذى يستطيع الأطراف رفضه ، مما يقتضى عرض النزاع على محكمة تحكيم ثانية . ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وحده هو « حكم التحكيم » دون المشروع الصادر عن المحكمة الأولى ، وبالتالي لا تسرى طرق المطعن أو طلبات البطلان الا بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الثانية ، ولا يستثنى من ذلك الا حالة قبول الأطراف للمشروع الصادر من المحكمة الأولى ، فيتحول هذا المشروع الى حكم تحكيم تسرى عليه كافة النصوص الخاصة بهذه الأحكام. وكما سبق أن أشرنا يلزم صدور الحكم بأغلبية الآراء ذكر واقعة مع امتناع الأقلية عن التوقيع دون استلزام بيان الأسباب وذلك على عكس القانون المصرى كما رأينا .

   ويجب أن يتضمن حكم التحكيم البيـانات والايضاحات الآتية :

1 - يلزم أن يضمن المحكمون حكمهم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وطلباتهم والأسانيد التي تدعم هذه الادعاءات والطلبات ويرى البعض امكانية الاكتفاء بالاحالة على اتفاق التحكيم أو الطلبات الختامية التي تضمنتها الوثائق المقدمة من الأطراف . ويصعب قيول ذلك مع صياغة نص المادة ٠١/١٤٧١ والتى تقضى بأن حكم التحكيم « يجب أن يعرض بايجاز ادعاءات الأطراف وأسانيدهم » •

2- يلزم أن يكون الحكم مسببا وفقا للفقرة الثانية من المادة ١٤٧١  وتظهر الأهمية الخاصة للتسبيب في خلال القانون الفرنسي الذي يسمح باستئناف حكم التحكيم ، فلا شك أن بيان الأسباب التي تحمل ) منطوق » الحكم وما انتهى اليه موضوع النزاع يسمح لمحكمة الاستئناف بمراقبة فعالة وميسرة . 

   ويمتد الالتزام بالتسبيب مع عموم نص المادة ٢/١٤٧١ الى كل صور التحكيم ، فسيان أن يكون تحكيما وفقا للقانون أو تحكيما مع تفويض المحكمين للفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف .

3 - يجب أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين الذين أصدروه وذلك لمراقبة تطابق هذه الأسماء مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم .

   ويجب علاوة على أسماء المحكمين ، بيان أسماء المحامين وأسماء أى أشخاص قاموا بتمثيل الأطراف أو مساعدقتهم وذلك حتى يتسنى الاحتجاج بالحكم على من لم يحضر أو لم يشارك الا من خلال ممثليه .

4 - يلزم أن يتضمن الحكم بيان تاريخ ومكان اصداره  وتبدو أهمية بيان التاريخ فى إثبات صدوره خلال سريان اتفاق التحكيم خاصة وأن انقضاء مدة مهمة المحكمين ، تضع نهاية لخصومة التحكيم وفقا لنص المادة ( ١٤٦٤ ) مرافعات فرنسی ، ويصبح استئناف الحكم ممكنا من تاريخ صدوره بشرط أن يتم خلال الشهر التالى لاعلان الحكم بعد اكتسابه الصفة التنفيذية ، والأمر نفسه بالنسبة لدعوى البطلان وتحديد مكان صدور الحكم يتم على أساسه تحديد المحكمة المختصة بطلب التنفيذ ، ويعتبر البيان الوارد في الحكم صحيحا ولا يجوز اثبات عدم صحته الا عن طريق الطعن بالتزوير اذ يعتبر الحكم كما رأينا فى ظل القانون المصرى ورقة رسمية شأنها شأن أحكام القضاء .

5 - يجب أن يتضمن الحكم أسماء وألقاب الأطراف وموطنهم أو مركز شركاتهم.

ويتعين على جميع المحكمين توقيع الحكم ، واذا رفضت الأقلية التوقيع ، في حالة صدور الحكم بالأغلبية ، فيجب اثبات هذا الرفض ويعتبر الحكم منتجا لآثاره كما لو كان موقعا من جميع المحكمين.

   ويتضح مما سبق أن القانون الفرنسي ، لم يستلزم تضمين الحكم الصادر بالأغلبية ، بيان أسباب رفض الأقلية ، كما هو الحال في القانون المصرى ، بل يكفي في ظل القانون الفرنسى اثبات واقعة رفض الأقلية .ولم يرتب المشرع الفرنسي البطلان كجزاء لنقص البيانات آنفة الذكر بل قصر هذا البطلان على الحالات الآتية :

( أ ) خلو الحكم من الأسباب .

(ب) خلو الحكم من بيان أسماء المحكمين وتاريخ الحكم.

(ج) عدم توقيع جميع المحكمين ، أو عدم ذكر واقعـــة رفض توقيع الأقلية في حالة صدور الحكم بالأغلبية .

   وغنى عن البيان أن الأمر يختلف في ظل القانون المصرى الذى يسرى على التحكيم أيا كانت طبيعته ، وسواء كان داخليا أو دوليا يجرى في ، أو في الخارج واتفق الأطراف على اختياره كقانون ارادتهما المشتركة ، فالتسبيب أمر لازم يترقب على فواته امكانية طلب البطلان الا اذا اتفق الأطراف على العكس أي على عدم استلزام التسبيب .

 

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم فى ظل القواعد والأنظمة ذات الطابع الدولي

  سبق الاشارة الى كيفية اصدار حكم التحكيم في ظل قواعد المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، ورأينا ضرورة صدوره بالأغلبية . ووفقا لنص المادة  ٤٨ يجب أن يكون الحكم مكتوبا ، متضمنا ما يلى : 

1- الرد على كل الطلبات الختامية الأساسية التي تم طرحها على المحكمة . واذا أغفلت احداها ، فيمكن أن تتصدى له بناء على طلب أحد الأطراف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحكم .

2 - يجب أن يكون الحكم مسببا ، ولا يجوز للاطراف ـ أى الدولة أو رعية دولة أخرى موقعة - الاتفاق على اعفاء المحكمة من التسبيب ، فمجرد تقديم طلب التحكيم يعني قبول القواعد المنظمة لخصومة التحكيم التي يضعها المركز ، وهذا ما يجب أن يتضمنه الطلب وفقا لنص المادة ( ٣٦ » .

3 – يجب أن يوقع المحكمون على على الحكم ، ويقتصر الالتزام بالتوقيع على المحكمين المؤيدين لصدوره ، ويلزم أن يكونوا الأغلبية كما سبق أن أشرنا . ولا يلزم أن يتضمن الحـكم  بيان أسماء غير الموقعين أو أسباب الامتناع عن التوقيع . ولكن يجوز للمحكم أن يرفق بالحكم رأيه الخاص ، سواء كان مؤيدا أو معارضا أو أن يطلب اثبات معارضته .

 

   وتنص المادة (۳۱) من القانون النموذجي لليونسترال على وجوب اشتمال حكم التحكيم على ما يلي :

1- توقيع المحكمين الذين أصدروه مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية .

2 - أسباب القرار ، الا اذا اتفق الأطراف على عدم لزوم ذلك أو كان القرار صادرا بتسوية تم اتفاق الأطراف عليها . 

3- تاريخ ومكان صدور الحكم، ويعتبر الحكم صادرا في المكان المحدد باتفاق الأطراف أو المكان الذي تحدده الهيئة في حالة عدم الاتفاق .

ووفقا لقواعد اليونسترال التى يطبقها مركز القاهرة الاقليمى ، فان المادة ( ۳۲ ) تستلزم ما يلى :

1- كتابة الحكم وتوقيعه من المحكمين ، واذا كانت المحكمة ثلاثية ونقص توقيع أحد المحكمين ، فيجب بيان سبب ذلك في الحكم .

2- تسبيب الحكم ، الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك .

3 - بيان تاريخ ومكان اصدار الحكم، وتبدو أهمية ذلك في التحكيم الدولى ، لتحديد القانون الذي يسرى في حالة الاتفاق ، خاصة في حالة خضوع التحكيم لاتفاقية نيويورك.

     ويجدر التنبه إلى أن هذه البيانات لم تتضمنها نصوص الغرفة وانما هي من اجتهادات الفقه ، ولذلك من المتصور عدم وجود أسباب للحكم ولن يؤدى هذا الى بطلانه حتى لو كان تنفيذه في دولة يستلزم تشريعها الوطني التسبيب كما هو الحال مثلا في فرنسا ، اذ لا يعتبر مشروعا التحدى بالنصوص الوطنية حتى لو كانت آمرة في مواجهة أحكام التحكيم الدولى .

   ويجب وفقا لنص المادة ١٦  من قواعد محكمة  لندن للتحكيم الدولى أن يتضمن الحكم ما يلى :

1 - كتابة الحكم مسببا الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك .

2 - تاريخ القرار مع توقيعه من المحكم أو المحكمين ، ويكفى توقيع الأغلبية بشرط بيان أسباب عدم توقيع الرافضين .

3- اذا توصل الأطراف الى تسوية ، فالمحكمة تضمن حكمها هذه التسوية اذا طلب ذلك أحد الأطراف ، فاذا لم يطلب أحد ذلك فتنتهى اجراءات التحكيم مع دفع ما قد يكون مستحقا من تكاليف . 

   ويتضح مما سبق أن التسبيب ليس لازما ، فالأطراف يملكون الاتفاق على عدم لزوم التسبيب ، وهو ما يقترب من موقف المشرع المصرى ، كما أن قواعد محكمة لندن لم تتضمن اشارة أو تنظيما خاصا للآراء المخالفة ، رغم أن ارفاق الرأى المخالف والاهتمام به يعد أحد الفروق المميزة للتحكيم فى الدول الأنجلو أمريكية في مقابلة دول القانون المدنى الأمر الذى أدى الى تشكيل لجنة بواسطة غرفة التجارة الدولية لدراسة هذا الموضوع وانتهى الى أن الرأى المخالف » ليس جزءا من الحكم والمحكمة الدولية للتحكيم بالغرفة لا يلزمها مراجعته بالمعنى الصحيح ، أي الحكم الصادر بالأغلبية . وتضمن التقرير التوصية بحياد » الغرفة » ، بحيث لا تشجع ولا تمنع ابداء الآراء المخالفة .