توجب المادة ۱۸۳ مرافعات كتابة الحكم إلا أنها لم تشر إلى وجوب النطق به ومن ثم لا يعد النطق بحكم المحكمين إجراءاً أساسياً وقد أضاف القضاء إلى ذلك بأنه إذا أوجب القانون إصدار حكم المحكمين في خلال ميعاد معين وإيداع الحكم خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة، فالمقصود بصدور الحكم في الحالتين هو كتابته وتوقيعه وليس النطق به .
ذلك بأن حكم المحكم يجب أن يكون له منطوق صريح، وإن اكتفى في بعض الحالات بأن يكون ضمنياً كان يبرر المحكم جميع طلبات المدعي مثلاً ثم يذكر أنه قد حكم للمدعي بجميع طلباته .