الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أهمية تحديد وقت صدور حكم المحكمين / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / ميعاد إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد إصدار حكم التحكيم

   يتعين على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي إتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم المشار إليه في المادة (۲۷) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

    وسواء وجد إتفاق بين الطرفين على ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها أو لم يوجد مثل هذا الاتفاق، فإنه يجوز الهيئة التحكيم أن تقرر مد ميعاد إصدار الحكم بشرط ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر.

    ويجوز للطرفين أيضاً الاتفاق على مد ميعاد إصدار الحكم للخصومة كلها ولو لمدة تزيد على ستة أشهر. المنهي .

    والاتفاق على مد ميعاد إصدار الحكم كما يكون صريحاً، فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فـى موضوع الدعوى بعد الميعاد.

    فإذا لم يصدر حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الأصلي والفترة التي إمتد إليها، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي لإصدار الحكم أو أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم.

   ويصدر رئيس المحكمة المذكورة أعلاه أمر تحديد الميعاد الإضافي أو أمر إنهاء الإجراءات على عريضة، ويكون لذوي الشأن الحق في التظلم من هذا الأمر طبقاً لأحكام المادتين (۱۹۷ و ١٩٩) من قانون المرافعات .

    ويترتب على الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، وعلى الحكم في التظلم بتأييد هذا الأمر إنتهاء مهمة المحكمين، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها .

    ويبطل حكم التحكيم الصادر بعد إنقضاء ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها دون مد، أو بعد إنقضاء الميعاد الذي إمتد إليه صراحة أو ضمناً، لانقضاء إتفاق التحكيم بذلك.