ذلك أنه يشترط لحيازة حكم المحكمين وتمتعه بحجية الأمر المقضي أن يكون صادراً من المحكم قطعياً أي حسم النزاع كله أو بعضه على نحو يفيد تمام عقيدة هيئة التحكيم في خصوص النزاع والمسألة التي تم حسمها، فلا يتمتع بالحجية إلا الجزء الذي تم حسمه.
وترتيباً على ذلك، تثبت الحجية للحكم الذي يفصل في منازعة ولا تثبت الحجية للقرار الإداري، كما لا تثبت للقرار الولائي لأنه لا يحسم في منازعة، فالأحكام القطعية .