الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ما لا يحوز الحجية / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / لا حجية لما لم يطلب من هيئة التحكيم ولم يفصل فيه

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

عدم ثبوت الحجية في هذه الحالة واضح فطالما أن المسألة لم تطرح على هيئة التحكيم ولم تصدر فيها حكما فلا يوجد في هذه الحالة ثمة قرار يحوز الحجية ، ويكون الأمر كذلك حتى ولو كانت هذه المسألة من بين المسائل التي اتفق الأطراف بشأنها على التحكيم ولكنهم لم يطرحوها أمام المحكم ، ولذلك يبقى من حق هؤلاء الأطراف طرح ما يثور من نزاع بشأن هذه المسألة التي لم تطرح على المحكمين سواء أمام قضاء الدولة أو أمام هيئة التحكيم من جديد بموجب اتفاق تحكيم جديد .

ولا حجية لما طلب من هيئة التحكيم ولم تفصل فيه ( ما أغلفت هيئة التحكيم الفصل فيه )

فإذا كان أحد أطراف التحكيم قد طرح أو قدم أمام هيئة التحكيم أحد الطلبات التي تدخل في نطاق اتفاق التحكيم إلا أن هيئة التحكيم لم تفصل فيها سهوا منها ، فلا يمكن القول بأن هناك قرار قد صدر في هذا الطلب ، ولذلك فلا يوجد ثمة قرار يحوز حجية الأمر المقضي ، وتبقى هذه المسالة دون حكم وتحتاج إلى صدور حكم فيها.

ولقد عالج المشرع المصري هذه المسألة فقد نصت المادة ٥١ من قانون التحكيم المصري على أنه (( يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه ، وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال سنتين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك)) .

التحكيم فلا يجوز له أن يتقدم بهذا الطلب بعد صدور الحكم حتى ولو كان هذا الطلب يدخل في نطاق اتفاق التحكيم .

 2- أن يكون هذا الطلب داخلا في نطاق اتفاق التحكيم ، فإذا كان هذا الطلب يخرج من نطاق اتفاق التحكيم أو كان متعلقا بمسألة لا يجوز فيها التحكيم فلا يجوز له أن يطلب منها تفصل فيه ولو كان قد سبق له تقديمه أثناء سير خصومة التحكيم. 3- أن يتقدم بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم.

4-أن يعلن هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.

فإذا تحققت هذه الشروط التزمت هيئة التحكيم بنظر الطلب وإصدار حكم فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه تمتد ثلاثين يوما أخرى عند الضرورة .