حكم التحكيم / أن يكون الحكم القطعي صادرًا في الموضوع / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / أن يكون الحكم القطعي صادراً في الموضوع
حكم قطعي في الموضوع، إذ يفصل المحكم في موضوع النزاع المعروض عليه بحكم يحسم النزاع كله أو بعضه على نحو يفيد تمام عقيدته في خصوص النزاع والمسألة التي تم حسمها، كحكم المحكم بصحة ونفاذ العقد، ولا يتمتع بالحجية إلا الجزء الذي تم حسمه.
ويستوي لإحداث حجية الأمر المقضي أن يكون الحكم الموضوعي الفاصل في النزاع أو في جزء منه حكما صريحا أو ضمنيا، ولذلك قضت محكمة التمييز في حكم لها بأن: " والمقرر أن قضاء الحكم في الخصومة كما يكون بصفة صريحة في المنطوق يكون أيضا بصفة ضمنية حتمية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الابتدائي بتعيين محكم في النزاع بين الطاعن والمطعون ضده إستنادا للبند 22 من عقد مقاولة المباني المبرم بينهما في 1995/3/12 يتضمن بطريق اللزوم قضاء ضمنيا بصحة عقد المقاول المتضمن شرط التحكيم ومن ثم فإن استئناف المطعون ضده للحكم يكون جائزة متى كان قد تمسك في إستئنافه ببطلان عقد المقاولة المتضمن شرط التحكيم على سند من أن الطاعن أجنبي محظور عليه مباشرة أعمال المقاولة وهي أعمال تجارية بدولة الكويت منفردا وبدون شريك كويتي يكون له نسبة 51% على الأقل من رأس مال الشركة إذ لم يقتصر الحكم المستأنف على قضائه الصريح في المنطوق بتعيين محكم بل تضمن قضاء ضمنيا بصحة عقد المقاولة المتضمن شرط التحكيم ولا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا ويضحي نعي الطاعن عليه بذلك على غير أساس .