حكم التحكيم / أن يكون الحكم قطعي / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / أن يكون الحكم القطعي صادراً في الموضوع
حكم قطعي في الموضوع، إذ يفصل المحكم في موضوع النزاع المعروض عليه بحكم يحسم النزاع كله أو بعضه على نحو يفيد تمام عقيدته في خصوص النزاع والمسألة التي تم حسمها، كحكم المحكم بصحة ونفاذ العقد، ولا يتمتع بالحجية إلا الجزء الذي تم حسمه.
دفع إجرائي كالدفع الذي يثيره أحد الخصوم ببطلان عمل من الأعمال الإجرائية، أو بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بالتقادم.
حكم قطعي في طلب عارض مقدم من أحد الخصوم سواء كان طلباً فرعياً مقدماً من المدعي (طلبات إضافية) أو من المدعى عليه (طلب مقابل) وارتأت المحكمة الفصل فيه قبل الفصل في الطلب الأصلي.