الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أن يكون الحكم قطعي / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / صدور حكم التحكيم أثناء انقطاع الخصومة

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 38من قانون التحكيم علي أنه: ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب علي انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور. والبين من هذا النص أن المشرع أحال انقطاع خصومة التحكيم إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة فى قانون المرافعات بالنسبة لانقطاع الخصومة القضائية، سواء بالنسبة لحالات الانقطاع أو شروط تحققه أو الآثار المترتبة عليه، وبالتالى فإن انقطاع خصومة التحكيم يخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد من 130إلى 133 من قانون المرافعات ولسنا في المقام بصدد شرح انقطاع خصومة التحكيم، وإنما نقتصر فقط علي بيان ضوابط اعتبار صدور حكم التحكيم أثناء انقطاع الخصومة سبباً من أسباب بطلانه.