الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / صدور الحكم

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة والعشرون:

أ – في حالة وجود أكثر من محكم واحد ، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين . 
ب- تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف ، ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير . 
جـ - يجب على هيئة التحكيم أن تسبب حكمها ، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك . 
د – يوقع المحكمون الحكم ، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع . 

112