الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شرط اتحاد الخصوم

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

1- شرط اتحاد الخصوم

يكون اللجوء إلى التحكيم كطريق لفض النزاع بسبب خصومة محتملة الوقوع أو بسبب خصومة قائمة بالفعل، وذلك حول بند او اكثر من بنود العقد، سواء كانت تلك الخصومة عائدة إلى تفسير العقد أو إلى تنفيذه، بناء على شرط التحكيم أومشارطة التحكيم، وذلك بين طرفين على الأقل، ويسمون أطراف التحكيم، وهم المتعاقدون في اتفاق التحكيم والخصوم في الدعوى التحكيمية دون غيرهم...

ويقصد بالخصوم؛ مجموع المدعون والمدعى عليهم في الدعوى التحكيمية، ويقصد باتحادهم أي اتحادهم قانونا في الدعوى التحكيمية لا طبيعة ، فإذا مثل الأصيل في الدعوى وكيله أو محاميه وتم الفصل فيها، فلا يجوز للأصيل إقامة دعوى جديدة بذات المحل والسبب، وعلى ذات الخصم، ولكن يجوز للوكيل أو المحامي أن يقيما الدعوى بذات المحل والسبب، وعلى ذات الخصم بصفة كل منهما أصيلا، لا وكيلا أو محاميا.

ويشترط لحجية الحكم أن يكون الحكم متعلقا بالعين التي انتقلت إلى الخلف لخاص، كأن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها قبل انتقال العين إلى الخلف الخاص، أو كصدور حكم على شخص باستحقاق العين التي وضع يده عليها، فالحكم والحالة هذه- يكون حجة على دائني هذا الشخص، ومن ثم لا تعد العين مملوكة لمدينهم، ولا يستطيعون التنفيذ عليها، ويخرج عن حد الخصوم الغير، فلا يكون حكم التحكيم حجة عليه، ويقصد بالغير من لم يكن خصما أصليا أو خلفا عاما أو خلفا خاصا في الدعوى التحكيمية .

ولم ينص نظام التحكيم السعودي على هذا الشرط إلا أن قضاء ديوان المظالم السعودي أخذ به في تسبيب حكم له بالقول (ومن المستقر في قضاء الديوان عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، متى ما اتحد الخصوم والمحل والسبب، وحيث إنه ثبت في هذه القضية اتحاد الخصوم والسبب والمحل مع الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها .

2- شرط اتحاد المحل

وقد اجتهد الفقه والقضاء الحديث في وضع معايير لتحديد موضوع الدعوى، فانتهي إلى ثلاثة معايير ؛ يدل أي منها القاضي على وحدة المحل أو وحدة موضوع الدعوى، وهي:

وبه قضی ديوان المظالم في حكم له سببه بالقول(وأتضح للدائرة اتحاد طرفي الدعوى . والحق المدعى به في القضية الصادر بشأنها الحكم وفي هذه القضية، ما يعني أن هذه القضية سبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه، ما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أما ما ذكره المدعي من أن الدعوى السابقة تتعلق بدعوى إلغاء القرار الصادر بإغلاق المعرض، فينقضه ما تضمنه الحكم الصادر في تلك الدعوى الذي أتضح منه أن تلك الدعوى هي دعوى تعويض، تضمنت تظلم المدعي نفسه وطلباته الواردة بهذه الدعوى .

وبهذا المعيارقضى ديوان المظالم في حكم له سببه بالقول (وبالإطلاع على وقائع الحكم، فإنه يتبين أن أطراف الدعوى وسببها وموضوعها (محلها) هو ذاته في هذه القضية .

رأي الباحث

ونرى أن هذا المعيار تغلب عليه الطبيعة النظرية، ويصعب تطبيقه عمليا، إذ لا يمكن للقاضي أن يتحقق من أن قضائه الجديد في الدعوى الجديدة سيناقض حكما سابقا له أو لغيره بمجرد تقديم لائحة الدعوى الجديدة، والوصول بمجردها ودون السير في جميع مراحل الدعوى إلى حكم جديد يقرر بناء عليه مناقضة هذا الحكم الجديد للحكم السابق، أو كون حكمه تكرارا لحكم سابق.

3- شرط اتحاد السبب

وكما اختلف الفقه الحديث في تحديد معيار دقيق وعام لاتحاد المحل أو اتحاد موضوع الدعوى، اختلف -ايضا- في تحديد معيار دقيق لسبب الدعوى، ونوجز هذه المعايير فيما يلي:

المعيار الأول: معيار الواقعة القانونية؛ وهي ما ينشئ الأساس الحال والمباشر للحق، أو الفائدة القانونية التي يتمسك بها الخصم، فمثلا عندما يطالب دائن مدینه برد مال بسبب عقد القرض، فيرفض المدين؛ يقيم الدائن عليه الدعوى، وسببها هو رفض ذلك الشخص المدين رد المبلغ إلى دائنه .

المعيار الثاني: معيار المبدأ القانوني العام الذي تعود إليه كل من الدعويين .

المعيار الثالث: معيار المبدأ القانوني الخاص لكل من الدعويين، وخلاصته أنه يجب تحليل القواعد القانونية التي يستند إليها الخصوم، فإذا كانت الدعويان تقومان على قواعد قانونية تعود لمبادئ قانونية مختلفة .

رأي الباحث

ونرى أن القوانين عندما شرعت حجية الأمر المقضي، كانت تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين في الوقت ذاته؛ وهما استقرار الحقوق و استقرار المراكز القانونية لأطراف النزاع من جهة، وإشباع غرائز الشعور بالعدل والإنصاف لديهم من جهة أخرى، لذا نصت على شروط ثلاثة لحمية الأمر المقضي به وهي:

الشرط الأول: اتحاد الخصوم في الدعويين.

الشرط الثاني: اتحاد محل الدعويين.

الشرط الثالث: اتحاد سبب الدعويين.