المفترض الأول: أن يكون العمل من أعمال القضاء التأكيدي، أي أن يكون بناء على طلب من أحد الخصوم برفع التجهيل عن الحقوق والمراكز القانونية الموضوعية المتنازع عليها، ثم يتم بحثه والنقاش حوله من قبل الهيئة التحكيمية والخصوم وغيرهم، وينتهي بحكم موضوعي قطعي .
المفترض الثاني: أن يصدر وفقا لقواعد الولاية القضائية، ومنها ولاية التحكيم التي نظمها القانون.
وإعمالا لمبدأ الحماية القضائية لما فصل فيه الحكم التحكيمي المتمثل بحجيةالأمرالمقضي به ، فقد نص نظام التحكيم السعودي على حيازة الحكم التحكيمي الصادر طبقا للنظام على حجية الأمر المقضي به على نحو مجمل دون تفصيل سواء في نظام التحكيم أو في نظام المرافعات الشرعية .
وقد تناول الفقه الإسلامي شروط حجية الحكم دون تمييز بين كونه حكما قضائيا أو حكما تحكميا ، أما فقهاء القانون فقد ساوى بعضهم بينهما وهم من يرون الطبيعة القضائية للتحكيم وحكم التحكيم ، وميز جانب آخر من الفقه بين حجية الحكم التحكيمي وحجية الحكم القضائي، وهم من يرون الطبيعة العقدية للتحكيم وحكم التحكيم .
ونؤيد القسمة الثلاثية لشروط حجية الأمر المقضي به، لأن غالب نصوص قوانين المرافعات الحديثة أخذت بالقسمة الثلاثية، كما أن هذا التقسيم يمهد السبيل لاجتهاد القاضي والخصوم عند بحث الدعوى الجديدة.
وغنى عن القول إن هذه الشروط هي ذاتها شروط الدفع بحجية الأمر المقضي به، وفي
ذات الوقت هي شروط التمسك بحجية الأمر المقضي به، فهما- كما يرى بعض الفقه وجهان متقابلان لشيء واحد .