حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / مدى تعارض إمكانية تعديل حكم التحكيم مع حجية الشيء المقضي به
مدى تعارض إمكانية تعديل حكم التحكيم مع حجية الشيء المقضي به
وفي هذا نصت بعض لوائح منظمات أو مراكز التحكيم منها المادة 21 من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية والمادة 24 من نظام التوفيق والتحكيم الاختياري للغرف التجارية العربية، أن أحكام التحكيم الصادرة في إطارها من الممكن مراجعتها وتعديلها ضماناً لصحة هذه الأحكام قبل التعلق بها أو قبل إعلانها للخصوم وهو ما يسمى بالرقابة التحكيمية على مشروع حكم التحكيم، سواء كان في صورة رقابة مسبقة أو إعادة فحص القضية التحكيمية في ثانية درجة، وهنا يثور تساؤل وهو هل يتعارض ذلك مع نهائيـة الحكـم والذي يعد شرطا لحيازته حجية الشيء المقضي به؟ فذهب البعض . في تبرير تلك الرقابة إلى القول بأنها لا تقع على مشروع الحكم، وإنما على خصومة التحكيم كان تنبه محكمة التحكيم على ضرورة احترام حقوق الدفع من قبل المحكمين، حتى ولو لم يظهر ذلك في الحكم التحكيمي أو ترفض إقرار حكم المحكمين
وذهب البعض الآخر - ونحن نؤيده - إلى القول أن هذه الرقابة بصورتها تمثل خرقا لمبدأ حجية الشيء المقضي به واستنفاد الولاية، كما أنها تمثل اعتداء على استقلال المحكم، ويتعارض مع فكـرة سـرية المداولات التي يتسم بها العمل القضائي، كذلك فإنها تدفع المحكم إلى صياغة الحكم الذي يصدره على النحـو الذي يرضى عنه القائمون عليه بالرقابة والتعديل وفي ذلك تهديد للتحكيم لنظام قانوني ذاتي ومستقل.