الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / حيازة حكم التحكيم لحجية الشيء المقضي به

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    369

التفاصيل طباعة نسخ

حيازة حكم التحكيم لحجية الشيء المقضي به

   ثار التساؤل عن الوقت الذي يعتبر فيه حكم التحكيم قد صدر، لأنه من هذه اللحظـة تترتب الآثار القانونية المترتبة على صدوره ومنها حجية الشيء المقضي به . فذهب رأي أول إلى أن يعتبر حكم التحكيم قد صدر بمجرد النطق به خلال ميعاد التحكــم ولـو تـمـت كتابتـه أو التوقيـع عليـه بعـد هـذا الميعاد ذهب رأي ثان إلى القول أن حكم المحكم بعد عملاً قضائيا يصدر من محكم اعترفت له الأنظمة القانونية بولاية القضاء عن النزاع المعروض عليه وهو يصدر حكمه في الخصومة المنعقدة أمامـه بالشكل المقرر في القانون ومن ثم ما لم يوجد نزاع وتحقيق قضائي ينتهي إلى حسم النزاع حسما نهائيا فـلا يـحـوز عمل المحكم الحجية إذ يلزم لمنح الحجية لحكم المحكم أن يصدر نهائيا ولا يخضع لتقديره دون تدخل من أية جهة أخرى، فخضوع الحكم للمراجعة أو التعديل يفقده قوة الحقيقة القانونية التي يعبر عنهـا وتتفـي عنـه الحجية .

    وذهب رأي ثالث إلى أن الحكم المحكم قوة إقناعية ترتب على الحكم كاداة إثبات أبي القسوة الشوقية للقضاء الوارد في هذا الحكم وتخضع ورقة الحكم ذاتها القاعدة الإثبات بالشبه للأوراق الرسمية وهذه القسوة الإقناعية لحكم المحكم كورقة رسمية تختلف من الحمية التي ترتب على الحكم العمل فضائي لها حصة مطلقة عكس الحجية فلها أكثر نسبي ويمكن تعظيم هذه القوة الإقناعية من طريق الطعن بالتزوير أما الحمية فيتم تحطيمها عن طريق الطعن في الحكم بالطرق المقرر . وذهب رأي رابع إلى أن حكم التحكيم يتمتع بقوة إثبات بالنسبة للبيانات التي يتضمنها باعتباره ورقة رسمية بمجرد التوقيع عليها تأسيـا علـى الطبيعة القضائية شأنه في ذلك شأن أحكام القضاء المطوعة لإجراءات التحقيق القانوني التي تميز العمل الفضلي ومن ثم تكون له قوة ملزمة لا يملك الخصوم إنكار ما جاء به من بيانات إلا بطريق الطمن بالتزوير .