حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية
فقطعية الحكم تعرف من تحليله وبيان طبيعته واتجاه إرادة القاضي، والاستنفاد هو أثر القطعية وليس هو سببها لأن الحكم إذ يعتبر قطعياً فيكون من آثاره استنفاد الولاية.
والخلاصة، أن حجية الشيء المحكوم فيه تضفي على الحكم احتراماً، ولذلك فهي تثبت للحكم القطعي الذي يحسم موضوع النزاع كله أو بعضه، أو يحسم دفعاً كالدفع بعدم القبول أو بعدم الاختصاص، أو الذي يقرر بطلان عمل إجرائي سواء صدر هذا الحكم في موضوع النزاع الأصلي أو في مسألة فرعية، فالأحكام الموضوعية هي التي ترتب حجية الأمر المقضي وتستنفد ولاية المحكم، أما الأحكام الإجرائية، فلا تحوز الحجية، ولكن تستنفد ولاية المحكم، كما قد يطعن في الأحكام الموضوعية على استقلال، أما الأحكام الإجرائية متى كانت غير منهية للخصومة فلا يطعن فيها على استقلال.