ليس كل ما يصدر عن المحكم يعد حكما حائزا للحجية، بل يقتصر هذا الوصف على تلك الأحكام النهائية الصادرة حسما لموضوع النزاع في مجمله أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكم التى أصدرته .
ولئن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن عليه إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية.
والخلاصة، أن حجية الشيء المحكوم فيه تضفي على الحكم إحترامأ، ولذلك فهي تثبت للحكم القطعي الذي يحسم موضوع النزاع كله أو بعضه، أو يحسم دفعة كالدفع بعدم القبول أو بعدم الاختصاص، أو الذي يقرر بطلان عمل إجرائي سواء صدر هذا الحكم في موضوع النزاع الأصلي أو في مسألة فرعية، فالأحكام الموضوعية هي التي ترتب حجية الأمر المقضي وتستنفذ ولاية المحكم.