شروط حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي في مواجهة شخص معين
يشترط حتى يتمتع حكم المحكم بالحجية في مواجهة شخص معين شرطان:
الشرط الأول : أن يكون هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم.
فيشترط حتى يحوز حكم التحكيم الحجية في مواجهة شخص معين أن يكون هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، ويؤخذ الطرف بالمفهوم السابق بيانه، فيعتبر طرفاً في اتفاق التحكيم ويحوز الحكم الصادر الحجية في مواجهته من أبرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه، كما يعتبر طرفاً خلف الشخص العام والخاص.
الشرط الثاني : يجب أن يكون الشخص طرفاً في خصومة التحكيم.
لا يكفي لكي يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي في مواجهة شخص معين أن يكون هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، بل يلزم أن يكون طرفاً في خصومة التحكيم فإن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهته، ويحدث ذلك غالباً إذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم ورفعت الدعوى ضد بعض أطراف الاتفاق ولم يختصم فيها باقي الأطراف، فالأشخاص الذين لم يختصموا في الخصومة أمام هيئة التحكيم لا يحوز الحكم الصادر الحجية في مواجهتهم.