حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / مدى حيازة حكم التحكيم للحجية في مواجهة دائن أحد أطراف اتفاق التحكيم
ويتجه الفقه والقضاء إلى أن المدين يمثل الدائن في الخصومة القائمة بين المدين والغير ، والحكم الصادر في مواجهة المدين يكون حجة في مواجهة الدائن سواء كانت هذه الأحكام قد صدرت لصالح المدين أو ضده، والمدين يمثل الدائن ولو لم ينشأ الدين إلا بعد بدء الخصومة أو بعد صدور الحكم فيها .
وتفريعا على ذلك إذا صدر حكم تحكيم ضد المدين باستحقاق العين التي وضع يده عليها ، فإن هذا الحكم يكون حجة على الدائن ومن ثم لا تعتبر العين مملوكة لمدينهم ولا يستطيعون التنفيذ عليها ، أما إذا صدر الحكم الصالح المدين أي برفض دعوى الاستحقاق فإن هذا الحكم يكون حجة الدائن المدين ويمكنه التنفيذ على العين باعتبارها مملوكة لمدينه
ولقد استثنى الفقه والقضاء بعض الحالات التي لا يمثل فيها المدين الدائن وهذه الحالات هي:
١- إذا كان هناك تواطؤ بين المدين وخصمه وتعمد المدين الإضرار بدائنه أو أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه . والأصل أن الحكم الصادر في هذه الحالة لا يكون حجة على الدائن ويمكنه تجاهله دون حاجة إلى رفع طعن ضده ، إلا أن المشرع قرر في المادة ٢٤١ رقم ٨ أن لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يرفع التماسا ضد الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
إذن فإذا لم يرفع الدائن الالتماس في الميعاد فإن الحكم يصبح حجة عليه.
المدين لا يمثل الدائن في الدعوى التي يكون موضوعها تقرير حق أفضلية لدائن آخر،
ولذلك فالحكم الصادر ضد المدين لمصلحة الدائن صاحب حق الأفضلية لا يكون حجة على باقي الدائنين ما لم يختصموا في الدعوى .
المدين لا يمثل الدائن المرتهن بالنسبة للعين المرهونة إذا كان الدائن المرتهن قد قيد حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الاستحقاق المرفوعة على المدين ، ما لم يكن قد اختصم في الدعوى .
مدى حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي في مواجهة الغير الكفيل المدين المتضامن أو في التزام غير قابل للتجزئة )
سبق أن أكدنا أنه إذا لم يكن الشخص طرفا حقيقيا في خصومة التحكيم ولم يكن ممثلا فيها ,
فلا يحوز حكم التحكيم الحجية في مواجهته.
إلا أن كل من الفقه والقضاء يتجه إلى القول بامتداد الحجية لمن يعتبر من الغير في بعض الحالات، كما إذا كان هذا الغير في مركز قانوني يعتمد .
رأينا الخاص ضرورة التمييز بين حجية الأمر المقضي والحكم كوسيلة إثبات
إلا أن المشكلة لا يمكن حلها - في اعتقادنا إلا بالتفرقة بين القوة الإلزامية (الحجية) أوالقوة الثبوتية أو الإقناعية للحكم ، وهذا هو ما ذهب إليه بحق جانب كبير من الفقه الحديث ، لا يلزم عندما تريد أن تحدد أثر الحكم بالنسبة للغير أن نفرق تماما بين هذين الأمرين:
الأول: حجية الحكم التي تقتصر على أطرافه فقط والحجية هنا كمصدر للحقوق والالتزامات هى خطاب القاضي أو أمر القاضي الذي يقيد به الخصوم ويلزمهم به.
وتفريعا على ذلك فإن الحكم الصادر ضد المدين لا يجوز حجية الأمر المقضي في مواجهة الكفيل ، بمعنى أنه لا يمكن اعتباره سندا تنفيذيا في مواجهته ، بل يتعين على الدائن اللجوء إلى القضاء من جديد للحصول على حكم يقبل التنفيذ الجبري ضد الكفيل.
إلا أنه من ناحية أخرى يتعين على الكفيل احترام الحكم الصادر في مواجهة المدين :
بمعنى أنه أنه لا يجوز له أن يناقش من جديد مدى التزام المدين بالدين أو مقدار هذا الالتزام ، كما لا يجوز له أن يتمسك بالدفوع الخاصة بالمدين لأنها حسمت بحكم حاز حجية الأمر المقضي ولكن يجوز للكفيل المنازعة في التزامه مستندا إلى دفوع خاصة به هو أو المستمدة من عقد الكفالة ذاته .