الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / شروط حيازة حكم المحكمين للحجية / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / شروط حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر التقني في مواجهة شخص معين

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

 

يشترط حتى يتمتع حكم المحكم بالحجية في مواجهة شخص معين شرطان:

 الشريط الأول أن يكون هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكيم ,

 الشرط التاني أن يكون هذا الشخص طرفا في خصومة التحكيم .

وتتناول هذين الشرطين بالتفصيل على النحو التالي:

الشرط الأول - أن يكون هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكيم 

فيشترط حتى يحوز حكم التحكيم الحجية في مواجهة شخص معين أن يكون هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكيم ،

ويؤخذ الطرف بالمفهوم السابق بيانه فيعتبر طرفا في اتفاق التحكيم ويجوز الحكم الصادر الحجية في مواجهته من أبرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه ، كما يعتبر طرفا خلف الشخص العام والخاص .

أما من لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم فلا يجوز الحكم حجية في مواجهته , ولو كان طرفا في العلاقة القانونية المتفق بشأنها على التحكيم بل ولو كا هناك تضامن أو عدم تجزئة، وستعالج هذه المسألة فيما بعدا".

الشرط الثاني: يجب أن يكون الشخص طرقا في خصومة التحكيم

لا يكفي لكي يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي في مواجهة شخص معين أن يكون هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكيم، بل يلزم أن يكون  طرفا في خصومة التحكيم ، فإذا كان الشخص طرفا في اتفاق التحكيم ولكنه لم يكن طرفا في خصومة التحكيم فإن الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضي في مواجهته ، ويحدث ذلك غالبا إذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم ورفعت الدعوى ضد بعض أطراف الاتفاق ولم يختصم فيها باقي الأطراف، فالأشخاص الذين لم يختصموا في الخصومة أمام هيئة التحكيم لا يجوز الحكم الصادر الحجية في مواجهتهم.

إلا له يكفي لاعتبار الشخص طرفا في خصومة التحكيم أن يتسلم بيان الدعوى المرفوع من المدعي، فلا يلزم حضوره أمام هيئة التحكيم ، فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه ) فإن الحكم يجوز مع ذلك حجية الأمر المقضي في مواجهته .