والحكم الذي به تنقضي المهمة التحكيميـة يـجـب أن يـصـدر مـن ذات المحكمين الذين يعهـد إليهم بالتحكيم دون أن يشركوا فـي ذلـك غيرهم في الحكم أو المداولة أو حتى في الرأي وإلا كـان الحكـم بـاطلا، ويتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهـي للخـصومة كلهـا خـلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لـم يـوجـد اتفـاق وجـب أن يـصـر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تـاريـخ بـدء إجـراءات التحكيم، وفـي الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكــم مـد مـدة الميعـاد علـى ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق طرفا التحكــم علـى مـدة تزيـد على ذلك م٢/٤٥ تحكيم. حيث تنص على " إذا لـم يـصدر حكـم التحكــم خلال الميعاد المشار إليـه فـي الفقـرة الـسابقة جـاز لأي مـن طـرفـي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المـادة 9 مـن هـذا القانون أن يصدر أمـرا بتحديـد مـعـاد إضـافي أو بإنهاء إجـراءات التحكيم" ويكون لأي من الطرفين عندئذ حاجـة لرفـع دعـواهم إلـى المحكمة المختصة أصلا لنظر بنظر النـزاع، ونجـد أنـه بنهايـة عمـل المحكم المكلف بإنجازه إصـداره حكـم فـاصـل قـضـائـي فـي موضـوع المنازعة المطروحة عليه من قبل طرفي عقـد التحكــم نـجـد أنـه بهـذا العمل تختتم المهمـة التحكيميـة وتنقـضي ولا يجـوز لهيئـة التحكيم المتمثلة فـي شـخوص المحكمـين أن تعـود نـظـر الـدعوى عـن ذات الموضوع وذلك لحجية الحكم التحكيمي الذي هـو بمثابـة نهايـة المطـاف للمهمة التحكيمية والذي يحوز حجيـة وقـوة ذاتيـة قـضائية قـوة الأمـر المقضي به، وبذا لا يجوز الرجوع عنـه سـواء بالنسبة لهيئـة التحكــم ذاتها أو بالنسبة لطرفي العلاقة القانونية التحكيمية ( طرفي التحكيم).