الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حجية الأمر المقضي وعلاقته باستنفاد الولاية:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

حجية الأمر المقضي وعلاقته باستنفاد الولاية:

   يطلق اصطلاح استنفاد الولايـة ويقصد بـه أنـه مـتـى فصلت المحكمة في مسألة عرضت عليها فإن سلطتها أو ولايتهـا بـشـأنها تكـون قد انقضت، ولذا فإن المحكمة تستنفد ولايتهـا بـشـأن هـذه المسألة، فـلا تملك بعد ذلك مراجعة ما قضت بـه بـشـأنها بقـصد تعديلـه أو تغيـره أو الرجوع فيه .

   وإن كان وجه التقارب بين حجية الأمـر المقـضي واستنفاد المحكمة لولايتها كبير إلا أنه يوجد بينهما فارق يوجب التمييز .

   أما استنفاد الولاية فإن أثره ينـصرف فقـط إلـى المحكمـة التـي أصدرت الحكم فلا تستطيع كمبدأ أن تعاود النظـر فيـه بـأي وجـه فـي حين أن ذلك لا يمنع باقي محاكم النظام القـضـائـي مـن النـظـر فـي هـذه المسألة والقضاء فيها بطريقـة مخالفـة بـشرط الالتزام بحجيـة الحـكـم السابق فيما قضى به في موضوع الحق الذي فصل فيه، وهـذا مـا عنه بأن حجية الأمر المقضي تعمل خارج الخصومة التـى صدر فيها الحكم .

    أ - حجية الأمر المقضي لا تلحق إلا الأحكـام التـي تمـنـح حمايـة قضائية لا تلك التي تصدر أثناء الخصومة تمهيداً لهذه الحماية.

    أما استنفاد الولاية فإنه يحدث نتيجـة كـل قـرار قطعـي يحـسم مسألة عرضت على المحكمة سواء كانـت هـذه المسألة موضـوعية أو إجرائية منهية للخصومة أو غير منهية لها.

   فإذا تعلق الأمر بحكم أصدرته المحكمـة فـي موضـوع الـدعوى فإن الفارق بين الفكرتين يضيق بحيث يوشك أن يختفـي أو تختفى فائـدة إظهاره في كثير من الفروض. ذلـك وأن حجيـة الأمـر المـقـضـي التـى يتمتع بها هذا الحكم تمنـع ذات المحكمـة التـي أصـدرته . النظر فيه كما تمنع كذلك أي محكمة أخرى من عمل ذلك.

    ب - استنفاد هيئـة التحـيكم لولايتهـا والتفرقـة بين الاستنفاد والحجية:

   ينبغي التمييز بين فكرة الحجيـة وفكـرة استنفاد الولايـة، فـإذا فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لهـا مـن طلبـات أو دفـوع فإنهـا تـستنفد سلطتها بشأنها، فلا تكون لها ولايـة نظرهـا أو الفصل فيهـا، وبالتالى ليس لها العدول عن قرارها فيها أو تعديله وليس للخصوم إثـارة نفـس المسألة التي فصل فيها من جديد في نفـس الخـصومة، ولـو بـاتفـاقهم، إذ أن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام .

   وكذلك الحال إذا كان ما فصلت فيـه هيئـة التحكـيـم هـو مـسـألة سابقة على الفصل في موضـوع الـدعوى حيـث ينحصر استنفادها لولايتها في حدود هذه المسألة، أمـا إذ لـم يكـن مـا صـدر عـن هيئـة التحكيم هو حكم قطعي فإن الهيئة التحكيمية لاتستنفد به ولايتهـا كمـا لـو تعلق الأمر بحكم تحضيري بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق.