الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / استنفاد المحكم لولايته

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

استنفاد المحكم لولايته

   فبمجرد صدور حكـم التحكــم لا يحـق للمحكمـة أن تستعيد الحكم لكي تصدر حكماً آخر يناقضه، سواء كـان المحكـم مقيـداً بقواعـد القانون أم غير مقيد.

   ويلاحظ أن قاعدة استنفاد المحكم لولايته، بمجـرد صدور حكـم التحكيم، لا يعمل بها إلا إذا كان الحكـم قطعيـاً، أي فصـل فـي النـزاع كله أو في شق منه، وسواء كان الحكم القطعـي فـي مسألة موضـوعية أم في مسألة إجرائية. لذلك لا يجـوز لهيئـة التحكــم بـعـد أن أصـدرت حكماً بعدم اختصاصـها فـي نظر النـزاع، أن تصدر حكمـاً آخـر باختصاصها.

  الأصل هـو استنفاد المحكـم لولايتـه بمجـرد صدور حكـم التحكيم، إلا أنه يرد على هذه القاعدة عدة استثناءات .

  ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تحيد عن ذلـك لتقـوم بتعـديل بما يناقض مبدأ الاستنفاد، وإلا كـان حكمهـا عرضـه للرجـوع عليـه بدعوى البطلان (المادة 2/50 تحكيم مصري).

    كما يجـب أن يقـع التصحيح علـى الأوراق الموجـودة بملـف الـدعوى، فـلا يـجـوز للمحكـم تصحيح أوراق خـارج نطـاق مـلـف الدعوى، مثله في ذلك مثل القاضي.

    وتجرى هيئة التحكيم التصحيح خلال الثلاثين يومـاً التاليـة لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحـوال. ولهـا مـد هـذا الميعاد ثلاثين يوماً آخـرى إذا رأت مـا يستوجب ذلـك (المـادة 1/50 من قانون التحكيم المصـري). ويصدر التصحيح كتابـة، ويعلـن للطرفين خلال 30 يومـاً مـن تـاريـخ صـدوره (المـادة ٢/٥٠ تحكــم مصري).