الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها

   نصت المادة 2/48 من قانون التحكيم المصري على أنه " مع مراعاة احكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم، وحددت الفقرة الأولى من المادة 48 الحالات التي تنتهي فيها إجراءات التحكيم ومنها صدور حكم منهي للخصوصية بشكل كامل.

   اما المادة 49 فهي تتعلق بالية طلب تفسير حكم التحكيم والمادة 50 توضح قواعد تصحيح الأخطاء في الحكم، والمادة 51 توضح آلية إصدار الأحكام فيما غفلت عنه هيئة التحكيم.

  فصفة هيئة التحكيم تنقضي بإنقضاء مهمتها المتمثلة في الفصل بالنزاع ويكون ذلك بإصدار الحكم النهائي، إلا أن المشرع سمح بالرجوع لهيئة التحكيم في حالات محددة وبشكل استثنائي وعلى سبيل الحصر للقيام بإجراءات معينة، الا ان هذه السلطة الاستثنائية تبقى مقيدة بشروط وضوبط يمنع تجاوزها.

وبطبيعة الحال فأن نطاق استنفاذ الولاية يقتصر على الخصومة التي صدر فيها الحكم دون غيرها ولا يمتد إلى غيرها من القضايا التي قد تعرض على الهيئة التحكيمية ذاتها من الخصوم أنفسهم، حيث أن أثر استنفاذ الولاية تسبي ويقتصر على المنازعات التي صدر بشأنها الحكم.