الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية /  شروط استنفاد الولاية

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

 شروط استنفاد الولاية

الشرط الأول: - وجود حكم تحكيمي صادر من هيئة تحكيم لها ولاية فصل في مسألة إجرائية أو موضوعية:

   فيجب أن تكون هذه الهيئة لها ولاية الفصل في تلك المسألة وأن يظل حكمها قائما ولم يتم إلغائه حتى ولو خالف الحكم قواعد الاختصاص متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.

  وأن تكون المحكمة قد فصلت في المسألة التي طرحت عليها ويستوي أن تكون المسألة التي فصلت فيها المحكمة موضوعية أو إجرائية سواء فصلت فيها صراحة، أو ضمنا، كما يستوي أن يكون الحكم الصادر منها صحيحا أو باطلا أو مبنياً على إجراءات باطلة ويمتنع عليها أن تعود إلى الحكم القضائي الصادر منها ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية أخري. 

    وذلك لأن إلغاء حكم التحكيم يترتب عليه عودة طرفي اتفاق التحكيم إلى الحالة التي كانت عليها قبل بدء خصومة التحكيم وذلك بحسب ما إذا كان حكم الإلغاء قد مش اتفاق التحكيم، بمعني: أن سبب البطلان كان بسبب وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو كان قابلا : للإبطال ولم يجزه من له الحق في ذلك، ففي هذه الحالة يرجع الطرفان إلي حالتهما العادية والتي كان عليها قبل اتفاق التحكيم. -

 

الشرط الثاني: أن يكون حكم التحكيم قطعيا

    ولم يعرف القانون الحكم القطعي وعرفه القضاء بأنه: الحكم الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه. أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته.

   ولا يختلف الفقه عن القضاء في تعريفه للحكم القطعي فقد عرفه الفقه بأنه: الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع أم بالإجراءات. 

   والحكم القطعي قد يفصل في الموضوع كتكيف العقد أو بطلانه، وقد يصدر قبل الفصل في الموضوع، وقد يصدر في مسألة إجرائية، كالحكم باختصاص أو عدم اختصاص هيئة التحكيم فهو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوي كليا أو جزئيا أو يفصل في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية .

   فالمحكمة أو الحكم التي أصدرت الحكم التحكيمي القطعي تستنفد به ولايته بشأن ما فصلت فيه، فلا يكون من حقها أن تعود إليه ولو ظهرت لها أو قدمت لها حجج قانونية أو أدلة واقعية لم تكن تحت بصرها لأي سبب كان عند إصدارها صفة الأمر بالتنفيذ من قبل المحكمة المختصة ومن ثم صيرورة هذا الحكم قطعيا.

.

   علي أن بعض الدفوع الشكلية لا تستنفد بها الولاية، فإذا قضت المحكمة بعدم قبول : الدعوي لعدم اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه فإن الدفع بذلك هو في حقيقته دفع شكلي، فإذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوي لهذا السبب فإنها لا تستنفد ولايتها، فإذا ألغت محكمة ثان درجة هذا الحكم فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوي لمحكمة أول درجة، وكذلك الدفع بعدم القبول لرفع الدعوي قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون بأنه دفع شكلي لا تستنفد ولايتها .

   ويجب معرفة أثر تلك الأحكام. على سلطة المحكم، من حيث استنفادها لولايته ومتی يمكن ممارسة الولاية التكميلية على الحكم إذا شابه غموض أو إبهام، أو احتوى منطوقه على خطأ مادی بحت، أو أغفل المحكم الفصل في بعض الطلبات؟ 

  الشرط الثالث: ألا يتفق أطراف التحكيم على تعطيل قاعدة استنفاد ولاية حكم المحكمين

    قاعدة الاستنفاد في القضاء مختلفة عنه في التحكيم، فمسار ونطاق التحكيم شكلاً ومضموناً وقانوناً رهن بمشيئة أطراف النزاع ويستهدف تحقيق مصالحهم الخاصة، فلا يصدر عن اعتبارات تتعلق بالصالح العام، ولا مردود لحكم التحكيم عليه، ولا يخل تباين أحكام التحكيم، ولو صدرت عن نفس هيئة التحكيم، حتى لو اختار الأطراف نفس القانون.

   كما أن التحكيم تنظيم تعاقدي يخضع من البداية لمبدأ سلطان الإرادة، فإذا صدر حكم التحكيم، فإنه يصدر حائزاً للحجية حماية لمصالح الأطراف الخاصة، فكما للأطراف العدول عن العقد وإبرام عقد جديد، فإن لهما التنازل عن حكم التحكيم، فلجوء الأطراف إلى التحكيم من جديد معناه نزولهم عن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم السابقة وهو أمر يملكونه، كما أن اتفاق التحكيم لا يمنع من اللجوء إلى القضاء، فكذلك لا يمنع لجوء من صدر الحكم لغير صالحه لقضاء الدولة، ولا يمنع هذا الأخير من قبول الدعوى ونظرها والحكم فيها ما لم يدفع الطرف الآخر بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في النزاع عن طريق التحكيم.

 الأحكام التي تستنفد ولاية هيئة التحكيم:-

     هي أحكام قطعية تؤدي إلى انقضاء الخصومة ويستنفد بها المحكم سلطته وتحقق اليقين القانوني حول الحق أو المركز القانوني المتنازع عليه، ولا يجوز لهيئة التحكيم الرجوع عنها سواء كانت موضوعية تحسم موضوع الدعوى جزئياً أو كلياً في الحق الموضوعي أو المركز القانوني، ومثلها الأحكام التي تقرر مركزا موضوعية أو تلزم المحكوم عليه بالأداء المطلوب في الدعوى، أو تحدث تغيراً في المراكز الموضوعية للخصوم، سواء بإجابة طلبات الخصوم الموضوعية أو برفضها.

   فاستفاد الولاية تطبق على جميع الأحكام القطعية سواء أكانت إجرائية أم موضوعية، ويجب الإلمام بتقسيم الأحكام لما لها من أهمية.