الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / اختلاف اثر الاستنفاد في القضاء عن التحكيم

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

اختلاف اثر الاستنفاد في القضاء عن التحكيم

  والخصومة التي تنظرها الهيئة التحكيمية هي مركز مؤقت ستنتهي سواء بالفصل في أصل النزاع، أو تكون نهاية إجرائية محضة، فالولاية تستنفد وتنهى سلطة الهيئة التحكيمية على المسألة التي فصلت فيها، ولا تستطيع العودة إليها مرة أخرى نتيجة لهذا الاستنفاد الذي أضفى على الحكم صفة القطعية، وقاعدة استنفاد الولاية تعمل داخل الخصومة بعكس الحجية الحجية التي تعمل خارج الخصومة. .

   وهذا يفقد التحكيم أهميته ومميزاته في السرعة في صدور الأحكام فلا يعني المرونة في التحكيم أن نعيد الإجراءات في الخصومة الواحدة أكثر من مرة خاصة إذا تخلف أحد الأطراف - عن جلسة التحكيم، ولم يتمسك بهذه القاعدة في أي حكم مما يفتح المجال لعدم الحيدة، فالحجية تختلف عن الاستنفاد فيمكن إعادة التحكيم كلية مرة أخري بشرط أن تكون الإجراءات الخاصة بالوظيفة القضائية ناجزة و غير متكررة.