حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / استنفاد الولاية بين المحكم والقضاء
ولحكم التحكيم أثر تستنفد به ولاية المحكم مثل أثر الحكم القضائي في استنفاد ولاية المحكمة للأسباب الآتية:
أ- وحدة الغاية من استنفاد الولاية بالنسبة للقضاء والتحكيم:
وهو يقوم بمهمته بغض النظر عن اتجاه إرادة الأطراف، فحكم التحكيم ما هو إلا أثر للتنظيم القانوني الذي وضعه المشرع للتحكيم؛ فضلا علي أن أحكام التحكيم تخضع للطعن القضائي مثل الأحكام القضائية فنظم القانون طرق الطعن عليها بالبطلان. -
واستقر القضاء والتشريع الفرنسي على مبدأ استنفاد ولاية المحكمين وقرر أنه بصدور حكم التحكيم تستنفد المحكمة التحكيمية ولايتها للوقائع التي تم الفصل فيها، فالقاعدة أن يستنفد المحكم ولايته متى أصدر حكما قطعيا بحيث لا يجوز له الرجوع عنه أو تعديله بالحذف أو الإضافة أو التغيير، ولا يجوز للمحكمين إعادة النظر في القضاء الصادر منهم لخروج النزاع من ولايتهم، فلا يجوز لهم تعديل أية عبارة وردت في التحكيم أو إلغائها أو إعادة النظر في الدعوي التي حسمها حكمهم.
ويترتب على حكم المحكمين أن يكون له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، وعلي هذا المبدأ أجمع الفقه على مبدأ استنفاد الولاية، فاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية تستوجب الوقوف بالنزاع عند حد معين فقد استعمل سلطته المخولة إليه بموجب اتفاق التحكيم.
ب- ولاية التحكيم هي ولاية قضاء.
هناك أوجه تشابه بين التحكيم والقضاء من حيث الوظيفة التي تتطلب بكل منهما، وهي الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة إلزامية فالمحكم مثل القاضي يملك سلطة القضاء في خصوص النزاع المعروض عليه؛ لأنهم يفصلون في حقوق والتزامات الطرفين " يقولون القانون " ويصدرون حكمهم ضد أحد الخصوم أو ضدهما معا فحكم المحكمين هو قضاء علي الخصوم في النزاع المتفق علي التحكيم فيه، ومتى قبل المحكم مهمة التحكيم فيجب عليه أن يلتزم أمام الخصوم بالفصل في النزاع بحكم حاسم له يلزم الخصوم وغيرهم، وذلك وفقا الأحكام القانون ويلتزمون بكافة القواعد المتعلقة بالنظام العام .
فالمحكمين يستنفدون سلطاتهم مثلهم مثل القضاء غاية الأمر أن ولاية التحكيم ولاية خاصة للنظر في النزاع المعروض علي المحكمين، كما أن المحكم يلتزم بالفصل في النزاع المعروض أمامه وبإعمال القانون بصدده ولا يستطيع العدول عنه إلا بسبب جدي وإلا كان مسئولا مسئولية مدنية تجاه الخصوم نتيجة الإخلاله بالتزامه..
فطبيعة مهمة المحكم مثل مهمة القاضي تماما وهي الفصل بين الخصوم