الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / الأثر المترتب علي استنفاد الولاية

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر المترتب علي استنفاد الولاية

   يترتب على استنفاد الولاية عزل القاضي أو المحكم عن المسألة التي فصل فيها بحيث لا يملك معاودة بحثها، ويصير قضاؤه فيها ملزما لها، وللخصوم داخل إجراءات الخصومة ولو كان الحكم باطلا أو تبين عدم عدالة أو عدم صحة ما قضي به، ويمنع الخصوم من تعديل الحكم بمجرد صدوره ويمنع إعادة الفصل في المسألة التي سبق الفصل فيها أمام ذات المحكم فلا يجوز إعادة بحثها من جديد، ولو قدمت أدلة جديدة واقعية و أسانيد قانونية لم يسبق أثارتها في المسألة التي قضي بها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم. 

    وأن هذا الحكم يزيل الخصومة فبمجرد صدور الحكم القضائي في الدعوى القضائية، ترفع المحكمة يدها عنه، ويمتنع علي المحكمة الرجوع إليها مرة أخرى؛ لأنه بصدور الحكم القضائي في الدعوى القضائية تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للمسألة التي فصلت فيها، ويستنفد المحكم سلطته القضائية منذ التاريخ المحدد لإصدار الحكم فلا يملك أن يصدر حكما ثانيا فيما قضي فيه أو يعدل حكمه ولو لتلافي أسباب البطلان.

   ويجب احترام عمل المحكم أو القاضي وما يصدره من أحكام فلا يجوز إعادة مناقشة ما فصل فيه حيث تمنع المحكم من العدول عن حكمه وإلا سوف يكون قد أخل بمبدأ حياده.