الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / أساس مبدأ الاستنفاد

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    9

التفاصيل طباعة نسخ

أساس مبدأ الاستنفاد

   فاستنفاد الولاية هي فكرة قانونية مبنية على فكرة سقوط المراكز الإجرائية، فصدور الحكم يؤدى إلى سقوط المركز الإجرائي الذي صدر الحكم بناء عليه، سواء كان ذلك في الموضوع أو في الإجراء، ويعرف الفقه هذا النوع من السقوط بأنه فقدان مكنة سلطة" إجرائية معينة بسبب عدم مراعاة الحدود المبينة قانونا لمباشرة هذه المكنة، أو بعبارة أخري فإن السقوط يعني انقضاء أو فقد مكنة اتخاذ إجراء من الإجراءات بسبب تجاوز الحدود المرسومة قانونا لمباشرته.

وتبدو تلك الأهمية للأسباب الآتية: - 

أ- يجب إعمال هذا المبدأ ولو ولم يكن منصوصا عليه فاستنفاد المحكمين لسلطتهم هو

مبدأ يمليه المنطق القانوني. 

الوقت الذي يستنفد فيه المحكم ولايته

ولتحديد ذلك نجد أن هناك حالتان. 

الأولي : حالة اتفاق الخصوم على تاريخ النطق بالحكم -

   هيئة التحكيم لا تلتزم مطلقا بالنطق بالحكم إلا اذا اشترطه الأطراف في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق لاحق يقبله المحكم، وفي هذه الحالة وجب النطق بمنطوقه شفوياً في الجلسة المحددة لإصداره سواء في جلسة علنية أو في حضورهم جميعا أو غير جلسة علنية حفاظا على سرية تعاملات الأطراف في خصومة التحكيم.

   وقد يتفق أطراف التحكيم على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية وفي حضورهما جميعا، وبذلك يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد جلسة للنطق بالحكم، أما اذا تغيب أحد المحكمين عن هذه الجلسة، فإن النطق بالحكم لا يعد صحيحا ولا يعتبر تاريخا لصدوره، فاتفاق الأطراف بوجوب النطق بالحكم يجعل حضور المحكمين شرطا لصحة صدوره حتي وإن كان وقع عليه قبل ذلك التاريخ ، و بهذا الاتفاق يكون تاريخ صدور حكم التحكيم هو تاريخ النطق به في الجلسة المحددة لهذا الغرض ، حتي ولو كان الحكم قد كتب ووقع عليه المحكمون قبل ذلك، و يعتبر هذا التاريخ هو الذي يترتب عليه استنفاد الولاية وحيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي.

الثانية: حالة عدم اتفاق الخصوم على تاريخ النطق بالحكم.

   وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم وحيث نصت المادة 1/43 من قانون التحكيم المصري والمادة 2/1480 من قانون المرافعات الفرنسية على أن يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون دون أن يتطرق إلى تحديد تاريخ صدور الحكم، ونظرا لعدم النص على تحديد تاريخ صدور الحكم، فقد تعددت الاتجاهات حول تحديد الوقت الذي يعتبر فيه حكم التحكيم قد صدر: 

الاتجاه الأول: صدور حكم التحكيم يتم بمجرد النطق به 

   يري هذا الاتجاه أن التحكيم شأنه شأن القضاء فيصدر الحكم مثل أحكام القضاء بمجرد النطق بها، ومؤدي هذا الرأي أن حكم التحكيم يصدر بتلاقي وجهات نظر المحكمين واتفاقهم حول منطوق الحكم و أسبابه خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي يحدده القانون الواجب التطبيق حتي ولو كتب الحكم وتم التوقيع عليه من المحكمين بعد الميعاد المذكور.

نقد هذا الرأي :۔

   و هذا الرأي فيه تبسيط للأمور، وقيل منذ زمن بعيد، ولم يعد يتبناه أحد في الوقت الراهن، ويؤخذ عليه أنه اذا كانت القواعد العامة لإصدار الأحكام تستوجب النطق بها علنا فان قواعد التحكيم تكتفي بتطلب كتابة الحكم دون أن تستوجب النطق به سواء في جلسة علنية أو في حضور الخصوم، هذا ما لم يتفق هؤلاء على النطق بالحكم في حضور هم جميعا وحتى في هذه الحالة الأخيرة لا يترتب على مخالفتها جزاء البطلان. .

الاتجاه الثاني :- يري أن المحكمين يستنفدون ولايتهم عند تسليم نسخة موقعة من المحكمين لكل طرف. "

   تأسيسا علي أن قانون التحكيم المصري لم يبين كيفية إصدار حكم التحكيم، ترك أمر للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لإصدار الأحكام، وعملا بتن القواعد فإن الحكم ولو تم توقيعه يظل في حوزة المحكمة ولا يخرج منها إلا بالنطق به علنا، ولا تتحقق هذه العلانية في حكم التحكيم إلا بتسليم هيئة التحكيم كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه عملا بالمادة 1/44 من قانون التحكيم، وعليه فإن هذا التسليم يكون بمثابة النطق بحكم التحكيم ومن هذا التاريخ تثبت له الحجية 

   كما لا يتصور أن يتطلب المشرع القيام باجراء خلال ميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم، ثم يعود ويتطلب أن يكون القيام بالإجراء تاريخا أو شرطا لصدور الحكم ذاته

الاتجاه الثالث: يرى أن المحكمين لا يستنفدون ولايتهم عند إصدار الحكم ولكنهم يستنفدونها عند إيداعه المحكمة المختصة .

   وفي ذلك ذهبت محكمة استئناف باريس في قضاء قديم لها أنها اشترطت لصدور حکم التحكيم ضرورة إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة، وطبقا لهذا الاتجاه فللمحكم الحق في تعديل حكمه والرجوع فيه بعد صدوره الحكم الحاسم طوال فترة الإيداع وهي خمسة عشر يوماً في القانون المصري وفقا للمادة 508 ملغاة ، تحسب من تاريخ صدور الحكم المنتهي للنزاع و هي مهلة تنظيمية؛ إذ لا يترتب على عدم الإيداع في الميعاد المقرر بطلان الحكم وإنما يكون المحكم مسئولا قبل الخصوم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم ويهدف الإبداع إلى تحقيق وسيلة للخصوم للاطلاع على الحكم ووضعه تحت نظر قضاء الدولة لإصدار أمر بتنفيذه إذا طلب المحكوم له ذلك .

وانتقد هذا الرأي على أساس أن ما قضت به محكمة استئناف باريس هو قضاء غير دقيق، وذلك لأن القانون الفرنسي لم يتضمن النص على مثل هذا الإجراء، كما لا يصلح هذا القول في القانون المصري؛ ذلك لأن المادة 1/47 من قانون التحكيم عندما نصت على هذا الإجراء فقد ألزمت به من صدر الحكم لصالحه وليس هيئة التحكيم، علاوة على أن المشرع لم يضع مدة زمنية يتم فيها الإيداع. 

 الاتجاه الرابع :- يري أن المحكمين يستفيدون ولايتهم عند التوقيع على الحكم الصادر ووفقا للمادة 1/43 من قانون التحكيم فحكم التحكيم يصدر كتابة ويوقعه المحكمون، وأن الاستنفاد يحدث بالنسبة لما يصدر منهم من أحكام موضوعية قطعية لحظة إصدار حكمهم أي : من تاريخ كتابته والتوقيع عليه بغض النظر عن الإيداع من عدمه، على أن الأطراف الاتفاق على خلاف ذلك . 

    وتنص المادة 40 من قانون التحكيم على أن يصدر حكم هيئة التحكيم من أكثر من محكم بأغلبية الأراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم ينق ضرغ التحكيم على غير ذلك.

    ويتجه بعض الفقه بأنه في حالة رفض أحد المحكمين التوقيع فلا يلزم أن يرد ذكر رفض التوقيع بخط نفس المحكم الذي رفض التوقيع، كما لا يلزم توقيعه على الإشارة الواردة في الحكم بأنه رفض التوقيع، كما أن إغفال التوقيع على حكم التحكيم من أحد المحكمين يختلف عن رفض التوقيع إذا أن الرفض يعني أن المحكم اشترك في المداولة، أما إغفال التوقيع فلا يستخلص منه ذلك، ومن ثم يترتب على إغفال توقيع أحد المحكمين بطلان حكم التحكيم وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ويحكم به ولو لم يثبت وقوع ضرر أحد الخصوم .

   وهذه المادة واجهت فرضا قد يحدث في الواقع العملي و هو تعذر توافر الأغلبية اللازمة الإصدار الحكم بسبب تشعب الآراء و تمسك كل محكم برأي مختلف، وتفاديا لهذا الغرض فان حكم المادة السابقة جعل رئيس هيئة التحكيم يتحول إلى محكم منفرد ويصدر الحكم.

    ويكون لورقة حكم التحكيم قوة الورقة الرسمية في الإثبات بمجرد التوقيع على الحكم من أعضاء الهيئة الذين وافقوا عليه ولو كان الحكم لم ينطق به بعد، أو كان لم يودع بعد في قلم كتاب المحكمة، أو كان لم يصدر أمر بتنفيذه، فقواعد التحكيم تكتفي بتطلب كتابة الحكم دون أن تستوجب النطق به سواء في جلسة علنية أو في حضور الخصوم؛ هذا ما لم يتفق هؤلاء على النطق بالحكم في حضورهم جميعا، وحتي في هذه الحالة الأخيرة لا يترتب علي على مخالفتها جزاء البطلان. 

   وحيث أن النطق بالحكم في جلسة علنية أو في حضور الخصوم لا يعد من الضمانات الأساسية للمحتكمين؛ بل الأصل في التحكيم هو السرية حفاظا على أسرار العلاقة بين الأطراف، وبالتالي يمتنع على المحكم نظر النزاع من جديد. 

اختلاف التاريخ الثابت بالحكم كتاريخ لإصداره عن تاريخ توقيع جميع المحكمين على الحكم أو تاریخ توقيع بعضهم.

 

فاذا تطابق التاريخ الثابت في مدونات الحكم كتاريخ لإصداره مع تاريخ توقيع جميع المحكمين أو الأغلبية اللازمة فلا تثور مشكلة. 

   أما إذا اختلف التاريخ الثابت بالحكم كتاريخ الإصداره مع تاريخ توقيع جميع المحكمين

على الحكم أو عن تاريخ توقيع بعضهم، فهنا تثور مشكلة التاريخ الذي يعتد به لصدور الحكم. 

    فإذا حدث عدم تطابق بين تاريخ كتابة الحكم وتحديد تاريخ إصداره و تاریخ توقيع المحكمين، أو بعضهم أي: يكون توقيعهم في تاريخ لاحق، فإن التاريخ المثبت في الحكم علي نسخة الحكم يعتبر بمثابة تاريخ تحرير وتوقيع حكم التحكيم ومن ثم تاريخ الإصداره فهو حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طرق الطعن بالتزوير .

جزاء عدم تحديد تاريخ إصدار حكم التحكيم:

    وتاريخ إصدار حكم التحكيم يشكل أهمية كبيرة فمن هذا التاريخ تسري أثار الحكم، وأهمها حجية الأمر المقضي و استنفاد المحكم لولايته، و هذا التاريخ يحدد إذا كان الحكم صدر خلال الميعاد المحدد المتفق عليه أو الذي نص عليه القانون الإجرائي الواجب التطبيق علي التحكيم من عدمه، وتبدأ به مدة الثلاثين يوم التي يمكن لهيئة التحكيم خلالها تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية. 

وقت إصدار حكم التحكيم عند تطلب الدراسة المسبقة لمشروع الحكم: -

   إذا كانت القاعدة هي أن تستقل محكمة التحكيم بإصدار حكمها دون رقابة عليها من جهة أخري على مشروع الحكم قبل إصداره متى كان التحكيم حراً.