فلا يمكنها أن تعيد الفصل في الدعوي التي أصدرت فيها الحكم وإلا فإنها تكون تجاوزت حدود سلطاتها بما يبرر الطعن في الحكم و بطلانه، فهي فكرة تساهم في تعزيز وتأكيد مدي حجية الأمر المقضي
أصل وتاريخ مبدأ الاستنفاد ونشأته
القانون المصري يأخذ بمبدأ الاستنفاد رغم عدم النص عليه:
لقد نص المشرع الفرنسي صراحة على مبدأ استنفاد المحكمة لولايتها في المادة 1/4/1 مرافعات فرنسي، حيث قرر بأن القاضي يستنفد سلطته في خصوص المنازعة التي فصل فيها بمجرد صدور الحكم، وهو المقرر أيضاً في شأن الأحكام التحكيمية بأنه بمجرد صدور حکم التحكيم تستنفر محكمة التحكيم سلطتها على المنازعة التي فصلت فيها طبقا للمادة 1/1485 مرافعات فرنسي ولم ينص المشرع المصري على هذا المبدأ صراحة سواء في قانون المرافعات أو قانون التحكيم .
وقضي بأن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة هو أن أن تكون المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوعها، وذلك حتى لا يحزم الخصوم من القاضي على درجتين الأمر المتعلق بالنظام العام، وحيث إن محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوي برفضها ومن ثم تكون قالت كلمتها فيها واستنفدت ولايتها.