الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / تعريف الاستنفاد 

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    4

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف الاستنفاد 

 الاستنفاد له معني لغوي ومعنى اصطلاحي - 

المعني اللغوي:- الاستنفاد في اللغة: مأخوذ من نفد الشيء بكسر الفاء؛ معنى "أنفده :

غيره أي: يستفرغ جهده في الخصومة نفد أي: "فني وذهب، ويقال : الشيء نفداً، ونفاداً: فني وذهب، وفي التنزيل العزيز { قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي } و استنفد الشيء: أنفده، واستنفد الأمر أغراضه: حققها ولم يبق داع لوجود (فعل: سداسي متعد) إستنفد، يستنفد، مصدر إيفات استنفد كل إمكاناته ": بذل كل إمكاناته استنفد يستنفد، استنفاداً، فهو مستنفد، والمفعول مستنفد، استنفاد منجم: استخراج كامل محتواه، استنفد وسعه: استفرغ جهده استنفد مالا: أننده، أنفقه، صرفه حتى أفناه " .