نظرا لأن ولاية المحكم تستمد من اتفاق التحكيم ، فلا بد أن تستنفد ولايته أيضا على أطراف هذا الاتفاق وعلى موضوع النزاع الذي أتفقوا على تسويته بالتحكيم.
أحد أطراف الخصومة شركة من ضمن مجموعة شركات تساهم شركة (ام) في رأسمالها فعقدت الشركة المطعون ضدها عقد اتفاق تحكيم مع شركة أخرى الطاعنة على توريد مواسير بكمية محددة وقامت الشركة المطعون ضدها في الطعن الحالي على توريد كمية أقل من المتفق عليها مما دفع الشركة الطاعنة إلى اللجوء للتحكيم AD-HOC أمام مركز القاهرة الإقليمي - وصدر الحكم المطعون ضده بإدخال شركة ام "بالتضامن وإلزامها بدفع باقي ثمن المواسير ولم ترضى المطعون ضدها بالحكم قطعنت ببطلانه أمام محكمة استئناف القاهرة بسند أنها شركة مستقله ولم تكن ممثلة في العقد المتضمن شرط التحكيم، وقضى ببطلان الحكم مما دفع الشركة الطاعنة برفع دعوى ببطلان هذا الحكم أمام محكمة النقض الذي حكمت بأن المطعون ضدها ليست طرفا في اتفاق التحكيم ولا يمكن التضامن إلا في حال المشاركة في التنفيذ بشكل تتداخل فيه الإرادة وهذا ما لم يحدث مما يجعل سبب الطعن على غير أساس مما تعين رفض الطعن الشركة الهولندية وشركة أمبرون :- تم إنشاء عقد بين الشركة المطعون صدها وشركة أسبرون الهولندية ولم يتضمن حل النزاع بواسطة غرفة التجارة الدولية، وإنما هذا الشرط نص عليه في عقد بين الشركة الطاعته والشركة الهولندية، ومن ثم فلا يؤخذ على الحكم المطعون فيه إغفال الرد على هذا الدفاع والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . ( وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: -
إذا كان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة امبرون" الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية وإنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا يؤخذ على الحكم المطعون فية إغفاله الرد على هذا الدفاع والذي لايستند إلى أساس قانوني صحيح حيث حكمت محكمة النقض(۲) في طعن أمامها وكان القانون الانجليزي هو المطبق على النزاع حيث أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وأخرى بإلزامها بدفع مبلغ مالي بقيمة عجز وتعويض عن قيمة رسالة شحن لزيت بذرة الفطر استوردتها من الخارج إلا إن الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وأخذت المحكمة بهذا الدفع وحكمت بعدم قبول الدعوى وطعنت الطاعة عن طريق النقض وجاء حكمها كالتالي:- وحيد ان ما تنعاء الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط في تطبيقه والفساد في استدلال ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن سندات الشحن الخاصة برسالة التدعي قد تضمنت شرط التحكيم في حين أن هذا الشرط قد ورد تفصيلا في مشارطة ايجار السفينة الذي لم تكن طرفا فيه، هذا إلى أن الإشارة إليه في هذه السندات وردت في صيغة عامة هي أن التحكيم في لندن وأنه يتعين الرجوع بشانه إلى ما جاء بمشارطة إيجار السفينة وهذا من شأنه أن يجعل شرط التحكيم الوارد المشارطة إيجار السفينة مندمجا فيها فان الحكم المطعون فيه إذا لم يقطن إلى حقيقة هذا الدفاع ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معينا بما يستوجب نقضه....اتقضي المحكمة بإطمئنانها إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة
الإستنفاد قاصر على موضوع النزاع الذي تم الفصل فيه
تحدد نطاق استنفاد ولاية المحكمة فقط على ما يصدره من أحكام وذلك وفقا التعييد المحكم من حيث الأصل بما ورد في اتفاق التحكيم، حيث لم ينفرد أحدهم بتسديدة كما هو الشأن في القضاء.