الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / تطبيق فكرة الاستنفاد على التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

فكرة الحجية تتميز عن فكرة الاستنفاد الذي يكون الفصل فيها على الأحكام الموضوعية أوالإجرائية التي تصدره هيئة التحكيم بإنهاء الخصومة على نحو لارجعة فيه ، ويكون أثرها داخل الخصومة التي صدر فيها فقط أما الحجية فتكون على الأحكام القطعية فقط ، ويكون أثرها خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم.

موقف محكمة استئناف القاهرة في طعن ببطلان حكم صادر من مركز القاهرة الإقليمي لصالح بنك كريدي أجريكول .

قضية بنك كريدي أجريكول : ـ (1)

أقام المدعى دعوى ببطلان حكم صادر من مركز القاهرة الإقليمي ضد بنك كريدي أجريكول ( المدعى علية ) والصادر عن نزاع قائم بين الطرفين على موضوع تأجيل شراء البنك لقطعة أرض لحين تقديم البائع ( المدعى) مستندات الملكية بموجب الإتفاق على التحكيم في تسوية النزاع مع أحقية الهيئة بالمصالحة الا أنه صدر الحكم بدون إجراء المصالحة وصدر حكم بما يخالف حكما أخر قرر فيه شراء الأرض مرجا لحين تقديم مستندات الملكية في حين أن محل الحكم المطعون عليه بالبطلان هو الاستمرار في تأجيل الشراء لحين صدور حكم قضائي أو تحكيمي أو تسوية, فجاء حكم محكمة الاستئناف " الحجية ترتبط بالحكم الصادر في نزاع وأن إرجاء البت في نزاع وعدم الفصل فيه أيا كان أو اتفق ليس بنزاع ولا حجية له تؤدي للقول بمخالفة اللاحق لحجية السابق فكلاهما إرجاء,ومن الأوراق أن الحكم الأول قرر إرجاء البت في الشراء ،والحكم اللاحق قرر بالاستمرار في تأجيل الشراء ولم يبت فيه بحكم يكسبه الحجية، وفي خصوص أسباب البطلان التي ساقها المدعى لا تتسع لبحثه دعوى البطلان.