إذا قضت المحكمة بأحقية الطاعن في بدل مهلة إنذار عن ستة أشهر ثم ندبت خبيرا لحساب المقابل النقدي وبعد تقديم الخبير لتقريره قضت بأن الطاعن يستحق إنذارا عن ثلاثة أشهر فقط، فإن الحكم يكون باطلا لأن المحكمة استنفدت سلطتها بالحكم الأول ولا يجوز لها معاودة بحث هذه المسألة