لما كان هناك توحد في الطبيعة بين المهمة التي يقوم بها المحكم وما يقوم به القاضي العادي ، حيث أن المهمتين ، تتسمان بالطابع القضائي، لذلك يجب أن تتوحد الآثار ، التي تترتب على حكم كل منهما .
وبالرغم من ذلك يذهب رأي ، إلى القول، بأنه يجوز للأطراف الاتفاق على تحكيم ذات المحكم ، بالرغم من إصداره حكمه ، إذا وجدوا أنه لا يروق لهم .
وكلنا يعلم أن ، قاعدة استنفاد المحكم لولايته ، بمجرد صدور حکم التحكيم ، لا يعمل بها ، إلا إذا كان حكم التحكيم قطعيا ، أي فصل في النزاع كله ، أو في شق منه ، وسواء كان الحكم القطعي في مسألة موضوعية أم في مسألة إجرائية . لذلك لا يجوز لهيئة التحكيم ، بعد أن أصدرت حكما بعدم اختصاصها في نظر النزاع ، أن تصدر حكما آخر يقضي باختصاصها.