الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / انتفاء ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    541

التفاصيل طباعة نسخ

انتفاء ولاية هيئة التحكيم

   يجب حتى تكون إجراءات التحكيم سليمة من الناحية القانونية أيضا أن تمارسها هيئة التحكيم، التى اتجهت إرادة الأطراف، لتخويلها سلطة الفصل فى النزاع، وإلا كان حكم التحكيم عرضة للرجوع عليه بدعوى البطلان .

   وردت هيئة التحكيم على هذا الدفع بأنه لما كان نص المادة الثامنة عشر من العقد يجرى على أن يحل النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء السعودى أو المصرى أو عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم بالمركز الدولي للتحكيم التجارى بالإسكندرية، فإن هذا يعني أنه متى اختار الطرف الذي يلجأ إلى طلب حل النزاع، طريق التحكيم لفض هذا النزاع فإن التحكيم يتم طبقا للقواعد التي يتبعها المركز الدولى للتحكيم فى الإسكندرية، وليس فى مدينة الإسكندرية إلا فرع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى والمسمى (مركز الإسكندرية للتحكيم البحري الدولي ) ويتبنى هذا المركز قواعد التحكيم التي يتبعها المركز الأصلي وهو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي، ذلك أن الثابت من الخطاب المرسل من مركز القاهرة إلى الشركة المحتكم ضدها بتاريخ ٩٦/٣/٢٣ أن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وفروعه بالإسكندرية هو المركز الوحيد الذي ينطبق عليه وصف المركز الدولى فى المنطقة الإفرواسيوية.

   ويضاف إلى ما تقدم أن شرط التحكيم الذي ورد في المادة ١٨ من العقد وإن كان قد حدد بين طرق حل المنازعات الناشئة عنه إجراء التحكيم وفقا لقواعد مركز الإسكندرية، فإن هذا الشرط يشير فقط إلى القواعد التي تتبع في إجراء التحكيم عند نشوب النزاع، ولا يفيد صراحة اتفاق الطرفين على تحديد مكان نظر التحكيم، إذ تجيز المادة ٢٥ من قانون التحكيم المشار إليه لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها.

   وتقضى المادة ١٦ من قواعد اليونسيترال التي تحيل عليها المادة (1) من قواعد المركز بأنه إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم. كما تقضى المادة ٢٨ من قانون التحكيم بأن لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجميع في أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك . 

107