لما كان هناك توحد فى الطبيعة بين المهمة التي يقوم بها المحكم وما يقوم به القاضى العادى ، حيث أن المهمتين ، تتسمان بالطابع القضائي، لذلك يجب أن تتوحد الآثار ، التي تترتب على حكم كل منهما .
وعلى ذلك ، فإنه بمجرد صدور حكم التحكيم ، لا يحق للمحكم ، أن يستعيد حكم التحكيم ، لكى يصدر حكما آخر يناقضه ، سواء كان المحكم مقيدا بقواعد القانون ، أم غير مقيد بقواعد القانون . وليس للأطراف إثارة هذه المسألة ، من جديد ، حتى ولو اتفقوا جميعا على ذلك ، نظرا لتعلق الاستنفاد بالنظام العام .
وكلنا يعلم أن ، قاعدة استنفاد المحكم لولايته ، بمجرد صدور حكـــم التحكيم ، لا يعمل بها ، إلا إذا كان حكم التحكيم قطعيا ، أي فصل في النزاع كله ، أو فى شق منه ، وسواء كان الحكم القطعى في مسألة موضوعية أم في مسألة إجرائية . لذلك يجوز لهيئة التحكيم ، بعد أن أصدرت حكما بعدم اختصاصها في نظر النزاع، أن تصدر حكما آخر يقضى باختصاصها.