أوجب المشرع بنص المادة 47 من قانون التحكيم علي من صدر لصالحه حكم التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو صورة منه مترجمة الي اللغة العربية مصدقاً عليها من إحدي الجهات المعتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، ويثبت ذلك بتحرير قلم كتاب تلك المحكمة محضراً يفيد الإيداع، وأجاز المشرع للخصوم الحصول علي صورة من هذا المحضر .
ويتعين الإشارة إلي أن تحديد المحكمة التي يودع بقلم كتابها حكم التحكيم، يختلف بحسب نوع التحكيم وما إذا كان داخلياً أوتجارياً دولياً، فيتم الإيداع في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً ما لم يتفق الطرفان على تحديد محكمة استئناف أخري(م 9 من قانون التحكيم).
أما إذا كان التحكيم داخلياً فيكون الإيداع بقلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويكون تحديد إختصاص هذه المحكمة وفقاً للقواعد العامة في الإختصاص القيمي والنوعي والمكاني المقررة في قانون المرافعات والقوانين الأخري تضمنت النص علي إختصاص نوعي قاصر علي محاكم معينة، ومن ذلك القانون رقم ١۲۰ لسنة٢٠٠٨، بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
ولم يحدد المشرع ميعاداً لإيداع حكم التحكيم، على خلاف ما كان عليه الوضع في المادة 508 من قانون المرافعات الملغاة والمادة ٨٤٢ من قانون المرافعات السابق،وفي تقديرنا، أن تحديد موعد بعد تحديد الملتزم بالإيداع لم يعد مجديا لسببين:
الأول: أن هذا الميعاد كان تنظيمياً في ظل سريان حكم هاتين المادتين ولم يترتب
علي مخالفتة البطلان.
والثاني: لأن الصادر لصالحه الحكم سيسعي جاهداً إلي أن يودع حكم التحكيم في أقرب وقت ممكن، حتي يقوم بإعلان الحكم إلى المحكوم ضده، لإعمال أثره في بدء سریان ميعاد رفع دعوي البطلان الذي يبدأ إحتسابه من تاريخ هذا الإعلان، وبالتالي يكون قادراً علي تقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد فوات المدة المقررة لرفع دعوي البطلان م(58 من قانون التحكيم) حيث تضمنت هذه المادة إشتراط أن يرفق مع الحكم ما يفيد إيداعه قلم كتاب المحكمة علي النحو الوارد بنص المادة 47 من قانون التحكيم.