الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / استنفاد ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

إن من أهم الآثار الإجرائية المترتبة علي صدور حكم التحكيم، إستنفاد ولاية هيئة التحكيم ولايتها أو سلطتها فيه بمجرد صدوره ، فلا تستطيع العدول عنه أو تعديله (بالحذف أو الإضافة)، حتي ولو كان ما قضي به باطلاً، لأن تصحيح هذا البطلان يكون بطريق الطعن المقرر في القانون.

ويستثني قانون التحكيم من مبدأ إستنفاد ولاية هيئة التحكيم بصدور حكمها الحاسم للنزاع حول الموضوع الذي كان مطروحاً عليها، حالات تصحيح الأخطاء المادية كتابية أو حسابية التي تقع في الحكم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم( م1/50 من قانون التحكيم)، وتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض (م 1/49 من قانون التحكيم)، وإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم(م 1/51 من قانون التحكيم).وعملاً بحكم المواد سالفة البيان فإن ولاية هيئة التحكيم تبقي قانوناً قائمة بالقدر اللازم للقيام بالأعمال القانونية التي نص عليها المشرع في تلك المواد.