الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إنتهاء ولاية المحكمين

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

إنتهاء ولاية المحكمين

 ولاية المحكمين: يستمد المحكمون ولايتهم في الفصل في النزاع من اتفاق الأطراف على تخويلهم هذه السلطة وإقرار المشرع بذلك، ولذا فإنه متى فصل المحكمون في جميع نقاط النزاع بحكم منه للخصومة، فإنهم يستفدون ولايتهم بشأن الدعوى التحكيمية بأدائهم للمهمة التي أسندت إليهم ، تماماً مثل القاضي الذي يستنفد ولايته بالفصل في الدعوى المعروضة عليه بحكم فاصل في الموضوع.

 إنتهاء الولاية في التشريعات التحكيمية: تنص المادة 2/48 من القانون المصرى للتحكيم، على أنه "مع مراعاة أحكام المواد 49 و 50 و 51 من هذا القانون (تتعلق بطلب تفسير أو تصحيح الحكم أو إصدار حكم إضافي) تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم. وتقضى المادة 1/1475 تقنين المرافعات الفرنسي بأن صدور الحكم يؤدی إلى انتهاء ولاية المحكم في النزاع الذي فصل فيه. 

ونحن لا نتفق مع هذا النظر لأن المادة 1475 مرافعات وردت في الباب الثالث من الكتاب الرابع من تقنين المرافعات الفرنسي بشأن التحكيم الداخلي، وقد نصت المادة 1495 مرافعات الواردة في الباب الخامس من التقنين بشأن التحكيم الدولي على الإحالة إلى النصوص الواردة في الأبواب الأول والثاني والثالث من التقنين.