الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إستنفاد ولاية المحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    299

التفاصيل طباعة نسخ

 استنفاد ولاية المحكم

 القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل" (سورة البقرة: الآية 127)، وكما في قوله تعالى: أتى الله بنيانهم من القواعد" (سورة النحل الآية -26) فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان، أما من الناحية الاصطلاحية: "فهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"، فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاة الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور

وخلاصة القول أن المحكم كالقاضي ليس له أن يرجع عن قضائه، إلا إذا كان فيه خطأ بين وصريح، وكما ذكر بن فرحون: "ولا يوجد من فقهاء الإسلام من قال به فان وجد فقيه واحد قال به، لم يكن للقاضي الذي أصدره أن ينقضه، وإن رأى أن غيره من الآراء أحسن منه".

إذا ظهر للقاضي أنه أخطأ في حكمه، والمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ بالحكم الشرعي، فإذا وقع الخطأ في تقدير القاضي للوقائع الماثلة أمامه فإن في ذلك احتمال استئناف نظر القضية وإصدار حكم جديد حتى يضفي على الحكم استقراراً يحميه من النقض).