الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / استنفاذ ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

استنفاذ ولاية هيئة التحكيم

   إن هيئة التحكيم بعد اصدارها لقرار التحكيم تفقد صفتها كهيئة تحكيم كون هذه الصفة تنقضي بانقضاء مهمتها المتمثلة في اصدار القرار التحكيمي الفاصل في النزاع، الا ان المشرع ابقى لها صفة محدودة في حالات على سبيل الاستثناء. وهذه الاستثناءات الواردة على مبدأ استنفاذ الولاية تمنح هيئة التحكيم بعد اصدارها قرار الحكيم سلطة القيام باجراءات معينة، ومقيدة بشروط وضوابط يمنع تجاوزها. 

   الا ان ذلك لا يمنع المحكم أو هيئة التحكيم مـــن تفسير قرار التحكيم الصادر عنه، او تصحيح ما قد وقع فيه من اخطاء مادية، أو تكملة قراره في حال إغفال الفصل في بعض الطلبات ، وعليه في هذه الحالات الثلاث لا مخالفة لمبدأ استنفاذ الولاية، لان رجوع المحكم مشروط بعدم مساسه لحكمه الذي اصدره، فلا يستطيع ان يعدل او يغير من حقوق الأطراف او مراكزهم القانونية. بل هو يستكمل عمله بتفسير قراره المبهم او تصحيحه الاخطاء المادية التـي  وقع فيها من دون تقيد وهذا ما سنتطرق له تباعا .

المقصد الأول

القرارات التي يستنفذ بها المحكم ولايته

   ومن ثم إذا عرض موضوع على هيئة التحكيم وتبين لها أنها فصلت فيه قبل ذلك بحكم سابق، فإن عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لاستنفاذ ولايتها بشأنها. وسوف نبين في هذا المقصد الأحكام التي يستنفذ بها المحكم أو هيئة التحكيم الولاية.

أولا: القرارات الصادرة في الموضوع

وتعد هذه القرارات مهمة كونها تفصل في كل نقاط النزاع، وترفع يد المحكمين عن الدعوى وقد نصت عليها قوانين التحكيم  والقواعد المنظمة له على استنفاذ ولاية المحكمين بإصدار القرار المنهي للخصومة، وبانتهاء هذه الولاية يعنى عدم الرجوع مرة ثانية للنظر في النزاع أو النظر في القرار الذي اتخذه المحكم أو هيئة التحكيم. 

   وجاء في قانون المرافعات الفرنسي في المادة (١/١٤٧٥) على أن: "القرار ينهي ولاية المحكم عن النزاع الذي تم حسمه .

   حيث جاء قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ في المادة (٤٨) منه والتي تكفلت ببيان حالات الإجراءات، وطبقا لهذه المادة فإن الإجراءات تنتهي في حالات أ- صدور حكم منهي للخصومة، أو بصدور أمر إجراءات التحكيم"، وقانون التحكيم السوري رقم (4) لسنة ۲۰۰۸ في المادة (٤٥) على أنه "تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ..."، وقد جاءت قواعد الأونسيترال للتحكيم الدولي في الفقرة (الأولى) من المادة (۳۲) على: "يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات التحكيم منفصلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة".

ثانياً: القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع:

   وينعقد الإجماع على أن هذه القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تشمل فيما تشمله القرارات التمهيدية والقرارات التحضيرية والقرارات الوقتية.

   وتتعلق القرارات التمهيدية والتحضيرية أما بتحقيق الدعوى وأما بتنظيم إجراءات السير في الخصومة، ولا يؤخذ منها على ما يدل علــــى مــا يحكم به المحكمين في أصل الدعوى.

   هذا وقد استقرت قوانين وقواعد التحكيم على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها حيث جاء قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ في المادة (۲۲) الفقرة (الأولى) على أنه: "١. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .". وكذلك في قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة (۲۱) الفقرة (الأولى) على نفس ما جـاء في قانون التحكيم المصري أعلاه، وكذلك جاءت قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي عن لجنة الأمم المتحدة بصيغتها المنقحة لعام ۲۰۱۰ في المادة (۲۳) على أنه تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو مضا صحته...". 

    أشار مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في المادة (٢٥) منه الفقرة (الأولى) منـــه على أنه: "على المدعي أن يقدم طلباً مكتوباً بالتحكيم إلى المدعي عليه وعلى هيئــة التحكيم خلال المدة المتفق عليها أو التي تعينها الهيئة على أن يشتمل على المعلومات التالية: أ- اسم المدعي واسم المدعى عليه وعناوينهما ب شرح وافي لإدعاء المدعي والمسائل موضوع النزاع وطلباته وأن يقدما لديه من مستندات ووثائق وأيــــة أدلة أخرى تؤيد إدعاءه. ثانياً : إذا لم يقدم المدعي الطلب المنصوص عليه في البنــــد (أولاً) من هذه المادة ولم يبد عذراً مشروعاً لذلك فلهيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم...".

الوقت الذي تستنفذ به هيئة التحكيم ولايتها

   انقضاء ولاية المحكم قد لا يرتبط لزوماً بانقضاء خصومة التحكيم، ولكنه غالباً ما يرتبط به، وهذا الانقضاء قد يكون انقضاء طبيعياً مبتسراً قبل استنفاذ الولاية بشكل طبيعي.

107