لما كان هناك توجد في الطبيعة بين المهمة التي يقوم بها المحكم وما يقوم به القاضي العادي، حيث أن المهمتين، تتسمان بالطابع القضائي، لذلك يجب أن تتوحد الآثار.
وعلى ذلك، فإنه بمجرد صدور حكم التحكيم، لا يحق للمحكم، أن يستعيد حكم التحكيم، لكي يصدر حكما أخر يناقضه، سواء كان المحكم مقيدا بقواعد القانون، أم غير مقيد بقواعد القانون، وليس للأطراف إثارة هذه المسالة، من جديد، حتى ولو اتفقوا جميعاً على ذلك، نظرا لتعلق الاستفادة بالنظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أنه، في حالة عدم صدور حكم تحكيم، يجوز للأطراف الالتجاء مرة أخرى إلى هيئة التحكيم، لكى تفصل فيما سبق أن اطرح عليها من منازعات بين الأطراف. وهم ليسوا في حاجة إلى إبرام اتفاق تحكيم جديد، مادام الاتفاق السابق، لم تنته مدته. أما إذا انتهت مدته، فيجب عليهم، إبرام اتفاق تحكيم جدید.
ويذهب رأي بعد القول بأن الاستنفاذ يعد من النظام العام، إلى القول، بأنه يجوز، إذا كان هناك حالة تحكيم المؤسسي، إعادة الأخر المنظمة التحكيم، لتختار محكمين جدد غير الذين أصدروا الحكم الباطل، لكي يصدروا حكما جديدا في النزاع.
ويبدو فيما نعتقد أن هذا الرأي محل نظر، ذلك لأنه لا يتعلق بالاستنفاذ.