الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / انتهاء ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

انتهاء ولاية هيئة التحكيم

    إن أول وأهم أثر لصدور حكم التحكيم هو رفع يد المحكمين عن الدعوى بمجرد الفصل فيها من قبلهم. فبمجرد صدور الحكم المنهي للنزاع يجوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي وتنتهي ولاية هيئة التحكيم في النزاع الذي فصلت فيه... ولا يجوز لها التعرض أو المساس بالحكم الذي أصدرته بالتعديل أو بالتغيير حتى لو تبين لها بعد صدوره عدم صحة الحكم أو عدم عدالتها .

    وإذا سبق لهيئة التحكيم وأن فصلت أثناء الإجراءات في أي طلبات أو دفوع، فإنه لا يجوز لها نظرها أو الفصل فيها مرة أخرى لأن ولاية الهيئة انتهت عند فصلها لتلك الطلبات والدفوع وبالتالي ليس لها الرجوع عن تلك القرارات أو إجراء أي تعديل عليها. وعلى ذات السياق لا يجوز للخصوم إثارة نفس المسألة التي فصلت فيها هيئة التحكيم من جديد في الخصومة نفسها.

   واستثناء من مبدأ استنفاد هيئة التحكيم لولايتها بعد إصدار حكم التحكيم المنهي لـ للخصومة كلها، فقد أجازت قوانين التحكيم محل البحث للهيئة تفسير ما يقع في منطوق حكمها من غموض أو تصحيح ما ورد فيه من أخطاء مادية أو حسابية وكذلك إصدار حكم إضافي لأي طلبات قدمت لها وأغفلتها.