استنفاد ولاية هيئة التحكيم والتفرقة بين الاستنفاد والحجية: ۔
ينبغي التمييز بين فكرة الحجية وفكرة استنفاد الولاية. فإذا فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات أو دفوع فإنها تستنفد سلطتها بشأنها، فلا تكون لها ولاية نظرها أو الفصل فيها. وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة نفس المسألة التي فصل فيها من جديد في نفس لاخصومة، ولو باتفاقهم، إذ أن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام.
فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكماً منهياً للخصومة فاصلا في كل ما قدم لها من طلبات، فإنها تستنفد سلطتها للقضية التحكيمية برمتها.