الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / استنفاد ولاية هيئة التحكيم والتفرقة بين الاستنفاد والحجية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1071

التفاصيل طباعة نسخ

 

استنفاد ولاية هيئة التحكيم والتفرقة بين الاستنفاد والحجية: ۔

     ينبغي التمييز بين فكرة الحجية وفكرة استنفاد الولاية. فإذا فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات أو دفوع فإنها تستنفد سلطتها بشأنها، فلا تكون لها ولاية نظرها أو الفصل فيها. وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة نفس المسألة التي فصل فيها من جديد في نفس لا خصومة، ولو باتفاقهم، إذ أن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام.

     فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكماً منهياً للخصومة فاصلا في كل ما قدم لها من طلبات، فإنها تستنفد سلطتها للقضية التحكيمية برمتها.