يترتب على إصدار حكم التحكيم البحرى أن يستنفد المحكمون ولايتهم بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه بصفة قطعية بحيث لا يجوز لهم العودة ثانية إلى نظره ولو تبين لهم عدم عدالة أو عدم صحة ما حكموا به وذلك لسقوط حقهم في الفصل فيما قضوا به من قبل إذ لا يجب الفصل في الموضوع الواحد مرتين من محكمة واحدة حرصاً على منع تضارب الأحكام وتحقيقاً للاستقرار المنشود ، وتدعيماً لثقة المتحاكمين بالأحكام التحكيمية .
أولاً: الأحكام الجزئية أو التمهيدية :
قد ترى هيئة التحكيم البحرى أن النزاع المعروض عليهم يشتمل علي نقاط رئيسية وأخرى ثانوية يترتب على الفصل فيها جميعاً في الحكم المنهي للخصومة كلها تأخير هذا الفصل لعام أو لعدة أعوام مع ما يترتب على هذا التأخير من صعوبة تنفيذ الحكم، فيلجأون إلي الفصل في النقاط الثانوية بسرعة حتى يتم بعد ذلك. عدم التأخير في الفصل النهائي فى النزاع - وذلك فى صورة حكم جزئى أو تمهيدى.
هذا وتستمد هيئة التحكيم سلطتها في إصدار الأحكام الجزئية أو التمهيدية إما من اتفاق التحكيم، أو من لائحة تحكيم مركز التحكيم البحرى المؤسسى أو الحر، أو من القانون المطبق على التحكيم.
وقد أعطت المحكمين هذه السلطة لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس، ولائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحرى، ولائحة تحكيـم جـمـعـيـة المحكمين البحريين بلندن، ولائحة تحكيم اليونسترال ١٩٧٦.
فإذا كان المحكم البحرى يملك سلطة إصدار أحكام جزئية أو تمهيدية فإن هذه الأحكام وإن أمكن تنفيذها وحيازتها لقوة الشيء المقضى فيما قضت به، إلا أنها ليست أحكاماً نهائية وبالتالي لاتستنفد ولاية المحكم الذى يمكنه الرجوع إليها في ضوء الفصل النهائي في جميع النقاط التي يشملها النزاع.