الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إستنفاذ المحكم لولايته / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اثر صدور الحكم المنهى للخصومة على انتهاء مهمة المحكمين في ظل القانون الفرنسي

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

اثر صدور الحكم المنهى للخصومة على انتهاء مهمة المحكمين في ظل القانون الفرنسي

   تنص المادة « 1475 » من قانون المرافعـات الفرنسي على أن صدور حكم التحكيم « يغل يد » المحكم عن نظر الخـلاف الذي فصل فيه . وكما رأينا في ظل القانون المصرى ، فان المقصـود هو الحكم الذي فصل في الخصومة كلها ، اذ بهذا الحكم تنتهى آثار اتفاق التحكيم بتحقيق الغاية منه • ولكن رغم ذلك تنص الفقـرة الثانيـة من المادة نفسها على أن « للمحكم سلطة تفسير الحكم ، وتصحيح الأخطاء أو الاغفال المادي الذي من شأنه التأثير في الحكم ، وتكملته في حالة عدم الفصل في طلب رئيسي . وتكون نصـوص المواد « 461 حتى 463 واجبة التطبيق ، واذا تعذر انعقاد محكمة التحكيم من جديد ، فهـذه الامكانية تختص بها السلطة التي كان ينعقد لها الاختصاص في حالة عدم وجود التحكيم » .

   ولكن المشرع الفرنسي لم يعامل أحكام التحكيم معاملة خاصة ، وانما أجرى عليها نصوص قانون المرافعـات التي تنظم هذه الحالات بالنسبة للأحكام القضائية . كما أنه واجه بوضوح حالة تعـذر انعقاد محكمة التحكيم ، فاعطى الاختصـاص للقضاء المختص أصـلا لو لم يوجد اتفاق تحکیم.

   حكم التحكيم يمكن الطعن فيه بالاستئناف اذا لم يستبعد الأطراف ذلك في اتفاق التحكيم . ولا مناص في هذه الحالة من اعمال المادة « 461 » مرافعات فرنسي والتي تنهى امكانية طلب التفسير المحكمة التي أصدرت الحكم ، منذ لحظـة الطعن بالاستئناف ، أما اذا تنازل الأطراف في اتفاق التحكيم عن الطعن بالاستئناف ، أو لم يتنازلوا ولم يطعن أحدهم في الحكم فيمكن الالتجاء للمحكمين لتفسير الحكم ويتم تقديم الطلب وفقـا لاجراءات تقديم طلب التحكيم .

    ويسرى نص المادة ٤٦٢ » مرافعات فرنسي على طلب تصحيح الأخطاء المادية أو ما وقـع من سهو ، فالاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحـكم وفى حالة التحكيم ينعقد الاختصـاص لمحكمة التحكيم التي أصدرت الحكم الا اذا تعـذر انعقادها ، فيكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي صدر صدر حكم التحكيم في دائـرة احتصاصها .

    للفصـل فيما أغفلـوا الفصـل فيه ، وتسرى المادة ( 463 » مرافعات . ولكن يذهب البعض الى أن ثم تداخلا بين حالة إغفال الفصـل ، وحالة تجـاوز المحكمين لحدود مهمتهم والتي تمثل سببا من أسباب البطـلان ، اذ تنص المـادة « 3/1484 » على حالة عد » على حالة عدم التزام المحكم بالمهمة التي أنيطت به : وهو تعبير يشمل حالتي « الاغفال » و « التجاوز » ويعـد سـببا يبرر طلب البطلان .

    ويجب تقديم طلب الحكم الاضاق خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم لقـوة الشيء المقضى ، سواء تعلق الأمـر بمحكمة التحكيم أو القضاء واذا رفع أستئناف قبل تقديم الطلب الى المحكمين أو بعد اتصال المحكم بهذا الطلب من جديد للفصل فيما أغفل الفصل فيه ، فيتعين على المحكمة وقف الدعوى لحين فصل المحكم في طلب الحكم الاضافى ، وذلك للمحافظة على حقوق الأطراف في درجتي التقاضي ، ولكى يتسنى لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في كافة ما تناوله حـكم المحكمين ، أي الحكم الأصلى من طلبات . وجدير بالذكر أن كافة الأحكام السابقة لا تيسرى الا على التحكيم الداخلي ، أما التحكيم الدولي فلا يخضع لها حتى لو كان قانون المرافعات الفرنسي هـو المطبق ، الا اذا لم يتفق الأطراف على وضع قواعد خاصة تحـكم المسائل التي تعالجها النصوص . آنفة الذكر وذلك اعمالا لنص المـادة « 1495 ) من قانون المرافعات الفرنسي.