أثر صدور الحكم المنهى للخصومة على انتهاء مهمة هيئة التحكيم :
ان اصدار الحكم المنهى للخصومة ، يؤدى الى انتهاء اجراءات التحكيم ، وانتهاء صفة هيئة التحكيم في مباشرة أي اجراء أو تلقى أى طلبات جديدة من أطراف النزاع ، حتى لو كان و ميعاد اصدار الحكم مازال ممتدا ، اذ يعد قبول تلقى مثل هذه الطلبات تجاوزا لحدود المهمة الموكولة الى هيئة التحكيم والتي تقتصر على الفصل فيما طرح عليها من طلبات أصلية أو عارضة. أثناء سير عملية التحكيم . وهذا الأثر ( المنهى » لاختصاص وصفة الهيئة مشروط بأن يصدر الحكم منهيا للخصومة « كلها » على حد تعبير المادة ( ١/٤٨ » ، اذ من المتصور أن تصدر الهيئة أحكاما متتابعة فى الطلبات المتعددة المعروضة عليها وهو ما تجيزه المادة ٤٢ ، وفى هذه الحالة تظل للهيئة صفتها حتى تستكمل الفصل في كل ما قدم اليها من طلبات ، وبذلك تنتهى مهمتها وفقا لعبارة المادة ١/٤٨ والتى تنص على أن اجراءات التحكيم تنتهى بصدور الحكم المنهى للخصومة « كلها » .