الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٢ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٢ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم 

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٢ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم 

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن مصلح اليحيي عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ مكتب (...) التجارية ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٧١٢ في ١٤٤٢/٧/٣هـ في القضية المقامة عنده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٧١٥٥٤٧٤٦ وتاريخ ۱۰/۱۹/١٤٤٢ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في اسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عشر

 

محمد بن صالح اليحيي

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري