قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٢ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مصلح اليحيي عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ مكتب (...) التجارية ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٧١٢ في ١٤٤٢/٧/٣هـ في القضية المقامة عنده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٧١٥٥٤٧٤٦ وتاريخ ۱۰/۱۹/١٤٤٢ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في اسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه